[ ص: 18 ] المسألة الموفية عشرين : مضى في سرد هذه الأقوال أن من الصحابة من قال في جنين الناقة أو الشاة أو البقرة أو نحوها : إنها من بهيمة الأنعام المحللة . وللعلماء فيه ثلاثة أقوال    : 
الأول : أنه حلال بكل حال ; قال  الشافعي    . 
الثاني : أنه حرام بكل حال ، إلا أن يذكى ; قال  أبو حنيفة    . 
الثالث : الفرق بين أن يكون قد استقل ونبت شعره وبين أن يكون بضعة كالكبد والطحال ; قال  مالك    . وتعلق بعضهم بالحديث المشهور : { ذكاة الجنين ذكاة أمه   } . ولم يصح عند الأكثر ، وصححه  الدارقطني  واختلفوا في ذكر " ذكاة " الثانية ، هل هي برفع التاء فيكون الأول الثاني ولا يفتقر الجنين إلى ذكاة ، أو هو بنصب التاء فيكون الأول غير الثاني ، ويفتقر إلى الذكاة . 
وقد مهدناه في الرسالة الملجئة ، وبينا في مسائل الخلاف " أن المعول فيه على اعتبار الجنين بجزء من أجزائها ، أم يعتبر مستقلا بنفسه ، وقد بينا في كتاب الإنصاف " الحق فيها ، وأنه في مذهبنا باعتبار ذكاة المستقبل ; والله أعلم . 
وسنشير إلى شيء من ذلك في الآية بعدها إن شاء الله . 
				
						
						
