المسألة السادسة : قوله تعالى : { وإذا حللتم فاصطادوا } : وكان سبحانه حرم بقوله تعالى : { الصيد في حال الإحرام غير محلي الصيد } ثم أباحه بعد الإحلال ، وهو زيادة بيان ; لأن ربطه التحريم بالإحرام يدل على أنه إذا زال الإحرام زال التحريم ، ولكن يجوز أن يبقى التحريم لعلة أخرى غير الإحرام ; فبين الله سبحانه عدم العلة بما صرح به من الإباحة ; فكان نصا في موضع الاستثناء ، وهو محمول على الإباحة اتفاقا ، وقد توهم قوم أن حمله على الإباحة إنما كان لأجل تقديم الحظر عليه ، وقد بيناه في " أصول الفقه " .