المسألة السادسة والأربعون : نزع علماؤنا بهذه الآية إلى أن إزالة النجاسة غير واجبة ، لأنه قال : { إذا قمتم إلى الصلاة    } ; تقديره كما سبق : وأنتم محدثون ، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ، فلم يذكر الاستنجاء ، وذكر الوضوء ، ولو كان واجبا لكان أول مبدوء به ، وهي رواية أشهب  عن  مالك    . وقال  ابن وهب    : لا تجزئ الصلاة بها لا ذاكرا ولا ناسيا ; وبه قال  الشافعي    . وقال ابن القاسم  عنه : تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان .  [ ص: 76 ] 
وقال  أبو حنيفة    : تجب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي  يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال قياسا على فم المخرج المعتاد الذي عفي عنه ، وتوجيه ذلك وتفريعه في مسائل الخلاف وكتب الفروع 
. والصحيح رواية  ابن وهب    . ولا حجة في ظاهر القرآن ; لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين في آية الوضوء صفة الوضوء خاصة ، وللصلاة شروط : من استقبال الكعبة  ، وستر العورة ، وإزالة النجاسة ، وبيان كل شرط منها في موضعه وسنتكلم على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
