المسألة الثالثة : قوله : { ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا } : يريد لا يحملنكم بغض قوم على العدول عن الحق ; وفي هذا دليل على ، و [ نفوذ ] شهادته عليه ; لأنه أمر بالعدل ، وإن أبغضه ، ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه مع البغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه . [ ص: 82 ] فإن قيل : البغض ورد مطلقا فلم خصصتموه بما يكون في الله تعالى ؟ قلنا : لأن البغض في غيره لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ، ولا يجوز أن يأمر الله أحدا بقول الحق على عدوه مع عداوة لا تحل ، فيكون تقريرا للوصف ، وفيه أمر بالمعصية ; وذلك محال على الله سبحانه . نفوذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى