المسألة السابعة : قوله تعالى : { أو ينفوا من الأرض } فيه أربعة أقوال :
الأول : يسجن ; قاله ، وأهل أبو حنيفة الكوفة ، وهو مشهور مذهب في غير بلد الجناية . مالك
الثاني : ينفى إلى بلد الشرك ; قاله ، أنس ، والشافعي والزهري ، ، وغيرهم . وقتادة
الثالث : يخرجون من مدينة إلى مدينة أبدا ; قاله ابن جبير . وعمر بن عبد العزيز
الرابع : يطلبون بالحدود أبدا فيهربون منها ; قاله ، ابن عباس والزهري ، ، وقتادة . ومالك
والحق أن يسجن ، فيكون السجن له نفيا من الأرض ، وأما نفيه إلى بلد الشرك فعون له على الفتك . وأما فشغل لا يدان به لأحد ، وربما فر فقطع الطريق ثانية . وأما قول من قال : يطلب أبدا وهو يهرب من الحد فليس بشيء ; فإن هذا ليس بجزاء ، وإنما هو محاولة طلب الجزاء . نفيه من بلد إلى بلد