المسألة الثانية والعشرون : [ إذا ملك السارق العين المسروقة ] : إذا سقط القطع عند ملك السارق قبل أن يقطع العين المسروقة بشراء أو هبة ، والله تعالى يقول : { أبي حنيفة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . فإذا ، وهي : المسألة الثالثة والعشرون : وقد قال بعض الشافعية : إن التوبة تسقط حقوق الله وحدوده ، وعزوه إلى وجب القطع حقا لله تعالى لم يسقطه شيء ولا توبة السارق قولا ، وتعلقوا بقول الله تعالى : { الشافعي إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } . وذلك استثناء من الوجوب ، فوجب حمل جميع الحدود عليه . وقال علماؤنا : هذا بعينه هو دليلنا ; لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حد المحارب قال : { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } . وعطف عليه حد السارق ، وقال فيه : { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه } فلو كان ظلمه في الحكم ما غاير الحكم بينهما ، ويا معشر الشافعية ; سبحان الله ، أين الدقائق الفقهية والحكم الشرعية التي تستنبطونها في غوامض المسائل ، ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه ، المجترئ بسلاحه ، الذي يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف بالخيل والركاب ، كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالا عن تلك الحالة ، كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف استئلافا على الإسلام . فأما السارق والزاني ، وهم في قبضة المسلمين ، وتحت حكم الإمام ، فما الذي يسقط عنهم ما وجب عليهم ؟ أو كيف يجوز أن يقال على المحارب ، وقد فرقت بينهما الحالة والحكمة ؟ هذا لا يليق بمثلكم ، يا معشر المحققين . [ ص: 116 ] وأما ملك السارق المسروق ، فقد { صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم : هو له يا رسول الله ، فقال : فهلا قبل أن تأتيني به } . خرجه قال وغيره . الدارقطني