المسألة الرابعة : إذا عدا الزوجة فإنه كذبة لا شيء عليه فيها ، ويستغفر الله ، ولا يحرم عليه شيء مما حرمه . هذا مذهب قال : هذا علي حرام لشيء من الحلال مالك ، وأكثر الصحابة ; وروي أنه قول يوجب الكفارة ، وبه قال والشافعي . ويدل عليه حديث أبو حنيفة المتقدم . وفي حديث الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . وروي أيضا عنهم { عبد الله بن رواحة أنهم حلفوا بالله فأذن لهم في الكفارة } ، فتعلق أصحاب بمسألة اليمين ، وتأتي إن شاء الله . وأما إذا أبي حنيفة فموضعها سورة التحريم ، والله يسهل في البلوغ إليها بعونه . قال لزوجته : أنت علي حرام