الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة : إذا قال : هذا علي حرام لشيء من الحلال عدا الزوجة فإنه كذبة لا شيء عليه فيها ، ويستغفر الله ، ولا يحرم عليه شيء مما حرمه . هذا مذهب مالك والشافعي ، وأكثر الصحابة ; وروي أنه قول يوجب الكفارة ، وبه قال أبو حنيفة . ويدل عليه حديث عبد الله بن رواحة المتقدم . وفي حديث الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . وروي أيضا عنهم { أنهم حلفوا بالله فأذن لهم في الكفارة } ، فتعلق أصحاب أبي حنيفة بمسألة اليمين ، وتأتي إن شاء الله . وأما إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فموضعها سورة التحريم ، والله يسهل في البلوغ إليها بعونه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية