[ ص: 150 ] المسألة السادسة :
لا ينعقد : وقال اليمين بغير الله وصفاته وأسمائه : إذا حلف بالنبي انعقدت يمينه ولزمته الكفارة ; لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به ، فلزمته الكفارة ، كما لو حلف بالله ، ودليلنا قوله : { أحمد بن حنبل } ولأن هذا ينتقض بمن قال : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وآدم وإبراهيم ، فإنه لا كفارة عليه ، وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به .