الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              فأما الفرق بين صغير الصيد وكبيره وهي [ المسألة السادسة عشرة ]

                                                                                                                                                                                                              المسألة السادسة عشرة : [ الفرق بين صغير الصيد وكبيره ] :

                                                                                                                                                                                                              فصحيح ، فإن الله تعالى حكم بالمثلية في الخلقة ، والصغير والكبير متفاوتان فيها ، فوجب اعتبار التفاوت فإنه أمر يعود إلى التقويم ، فوجب اعتبار الصغير فيه والكبير كسائر المتلفات ; وهو اختيار علمائنا ، ولذلك قالوا : لو كان الصيد أعور أو أعرج أو كسيرا لكان المثل على صفته لتحقق المثلية ، ولا يلزم المتلف فوق ما أتلف وهي :

                                                                                                                                                                                                              المسألة السابعة عشرة : وأما ترتيب الثلاثة الواجبات في هذه المثلية وهي : [ ص: 185 ]

                                                                                                                                                                                                              المسألة الثامنة عشرة : فالذي اختاره علماؤنا كما تقدم أن يكون بالخيار فيها ، واحتجوا بأنه ظاهر القرآن ، وقالوا : كل شيء يكون فيه " أو " فهو فيه بالخيار .

                                                                                                                                                                                                              وتحقيق المسألة عندي أن الأمر مصروف إلى الحكمين ، فما رأياه من ذلك لزمه ، والله أعلم .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية