المسألة الثانية والعشرون : قوله تعالى : { هديا بالغ الكعبة } : المعنى إذا ، يقلده ويشعره ، ويرسله إلى حكما بالمثل يفعل به ما يفعل بالهدي مكة وينحره بها ، ويتصدق به فيها ; لقوله تعالى : { هديا بالغ الكعبة } ، وهي :
المسألة الثالثة والعشرون : ولا خلاف في أن الهدي لا بد له من الحرم . واختلف هل يفتقر إلى حل معه ؟ فقال : لا بد له من ذلك يبتاع بالحل ، ويقلد ويشعر ، ويدفع إلى مالك الحرم .
وقال : لا يحتاج إلى الحل . وحقيقة قوله تعالى : { الشافعي بالغ الكعبة } يقتضي أن يهدي من مكان يبلغ منه إلى الكعبة ، ولم يرد الكعبة بعينها ; فإن الهدي لا يبلغها ، إذ هي في المسجد وإنما أراد الحرم ، ولهذا قال : إن الصغير من الهدي يجب في الصغير من الصيد ، لأنه يبتاعه في الشافعي الحرم ويهديه فيه . [ ص: 187 ] وقال : لا يكون الجزاء في الصغير إلا بالقيمة ; لأن الهدي الصغير لا يمكن حمله إلى مالك الحرم ، وهذا لا يغني ; فإن الصحابة قضت في الصغير صغيرا ، وفي الكبير كبيرا ، وإذا تعذر حمله إلى الحرم حملت قيمته ، كما لو بالمغرب : بعيري هذا هدي ، فإنه يباع ويحمل ثمنه إلى قال مكة ، وكذلك يجب أن يكون في صغير الهدي مثله .
وروي عن : أن صغير الهدي مثل كبيره في القيمة ، كما أن صغير الآدمي مثل كبيره في الدية . وهذا غير صحيح ; فإن الدية مقدرة جبرا ، وهذا مقدر نظرا ، يحكم به ذوا عدل منكم ، فافترقا . مالك