[ ص: 190 ] المسألة السابعة والعشرون :
خالف أبو حنيفة في فرع ; وهو إذا مالكا فعليهم جزاء واحد ، بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحل ، وهو ضعيف ; لأن كل واحد منهم قتل نفسا محرمة ، فسواء كانت في الحل أو في قتل جماعة صيدا في حرم وهم محلون الحرم فإن ذلك لا يختلف .
وأما القاضي أبو زيد فبناه في أسرار الله على أصل ، وهو أنه قال : السر فيه أن الجناية في الإحرام على العباد ، فقد ارتكب كل واحد منهم محظورا في إحرامه . وإذا قتل صيدا في الحرم فإنما أتلف نفسا محترمة فكان بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة ، فإن كل واحد منهم قاتل دابة ، ويشتركون في القيمة ، وهذا مما يستهين به علماؤنا ، وهو عسير الانفصال .
وقد عول علماؤنا على أن الرجل يكون محرما بدخوله في الحرم ، كما يكون محرما بتلبيته بالإحرام ، وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي ، فهو هاتك لها في الحالين . أقوى منا ، على أن علماءنا قالوا : إذا وأبو حنيفة فعليه الجزاء ، وإن قتله في قتل الصيد في الحل وهو محرم الحرم فعليه حكومة ، وهي :
المسألة الثامنة والعشرون : وقال بعضهم : لا جزاء في صيد الحرم أصلا . وقال سائر العلماء : حرمة الحرم كالإحرام ، واللفظ فيهما واحد ، يقال : أحرم الرجل إذا تلبس بالإحرام ، كما يقال : أحرم إذا دخل في الحرم حسبما تقدم بيانه ، فلا معنى لما قاله من أسقط الجزاء فيه ، ويضعف قول علمائنا لاقتضاء اللفظ لوجوب الجزاء وعموم الحكم في ذلك كله . [ ص: 191 ] المسألة التاسعة والعشرون :
وكذلك الحرم ككفارة الحر سواء ; لكن يكون حكمه في الكفارة المالية والبدنية مختلف الحال ، كما سيأتي في آية الظهار إن شاء الله تعالى . كفارة العبد إذا أحرم أو دخل