المسألة الحادية والثلاثون :
قال علماؤنا : فأما مكة . وأما الهدي فلا بد له من ; هل يكون مالك بمكة أو بموضع الإصابة . وأما الصوم فلم يختلف قوله : إنه يصوم حيث شاء . وقال الإطعام فاختلف فيه قول حماد : يكفر بموضع الإصابة . وقال وأبو حنيفة : ما كان من دم أو طعام عطاء بمكة ، ويصوم حيث شاء .
وقال : يكفر حيث شاء . فأما قول الطبري : إنه يكفر حيث أصاب ، فلا [ ص: 192 ] وجه له في النظر ولا أثر فيه . وأما من قال : إنه يصوم حيث شاء فلأن الصوم عبادة تختص بالصائم ، فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات في الحج وغيرها . أبي حنيفة
وأما وجه القول بأن الطعام يكون بمكة فلأنه بدل من الهدي أو نظير له ; والهدي حق لمساكين مكة ; فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره . وأما من قال : إنه يكون بكل موضع ، وهو المختار ، فإنه اعتبار بكل طعام وفدية ، فإنها تجوز بكل موضع . والله أعلم .