الخامسة : عند الجمهور ، وأنه لا إعادة على تاركها . وعند إقامة الصلاة معروفة ; وهي سنة الأوزاعي وعطاء ومجاهد هي واجبة ، وعلى من تركها الإعادة ; وبه قال وابن أبي ليلى أهل الظاهر ، وروي عن مالك ، واختاره قال : لأن في حديث الأعرابي ( وأقم ) فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء . ابن العربي
قال : فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايتي مالك الموافقة للحديث ، وهي أن الإقامة فرض . قال قوله صلى الله عليه وسلم : ( ابن عبد البر ) دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يحرم ، فما كان قبل الإحرام فحكمه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع كالطهارة والقبلة والوقت ونحو ذلك . وقال بعض علمائنا : من تركها عمدا أعاد الصلاة ، وليس ذلك لوجوبها إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدها ، وإنما ذلك للاستخفاف بالسنن ، والله أعلم . وتحريمها التكبير