قوله تعالى : قوله : فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه إنما بدأ يوسف برحالهم لنفي التهمة والريبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه . والوعاء يقال بضم الواو وكسرها ، لغتان ; وهو ما يحفظ فيه المتاع ويصونه .
ثم استخرجها من وعاء أخيه يعني بنيامين ; أي استخرج السقاية أو الصواع عند من يؤنث ، وقال : ولمن جاء به فذكر ; فلما رأى ذلك إخوته نكسوا رءوسهم ، وظنوا الظنون كلها ، وأقبلوا عليه وقالوا ويلك يا بنيامين ! ما رأينا كاليوم قط ، ولدت أمك " راحيل " أخوين لصين ! قال لهم أخوهم : والله ما سرقته ، ولا علم لي بمن وضعه في متاعي . ويروى أنهم قالوا له : يا بنيامين ! أسرقت ؟ قال : لا والله ; قالوا : فمن جعل الصواع في رحلك ؟ قال : الذي جعل البضاعة في رحالكم . ويقال : إن المفتش كان إذا فرغ من رحل رجل استغفر الله - عز وجل - تائبا من فعله ذلك ; وظاهر كلام قتادة وغيره أن المستغفر كان يوسف ; لأنه كان يفتشهم ويعلم أين الصواع حتى فرغ منهم ، وانتهى إلى رحل بنيامين فقال : ما أظن هذا الفتى رضي بهذا ولا أخذ شيئا ، فقال له إخوته : والله لا نبرح حتى تفتشه ; فهو أطيب لنفسك ونفوسنا ; ففتش فأخرج السقاية ; وهذا التفتيش من يوسف يقتضي أن المؤذن سرقهم برأيه ; فيقال : إن جميع ذلك كان أمر من الله تعالى ; ويقوي ذلك قوله تعالى : كذلك كدنا ليوسف .
قوله تعالى : كذلك كدنا ليوسف فيه ثلاث مسائل :
الأولى : قوله تعالى : " كدنا " معناه صنعنا ; عن ابن عباس . والقتبي : دبرنا . ابن الأنباري : أردنا ; قال الشاعر :
كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من عهد الصبا ما قد مضى
وفيه ، ولا هدمت أصلا ، خلافا جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة في تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول ، وخرمت التحليل . لأبي حنيفة
الثانية : أجمع العلماء على أن [ ص: 206 ] إذا لم ينو الفرار من الصدقة ; وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي أنه لا يحل له التحيل ولا النقصان ، ولا أن يفرق بين مجتمع ، ولا أن يجمع بين متفرق . وقال للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة مالك : إذا أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول ، أخذا منه بقوله - عليه السلام - : " خشية الصدقة " . وقال فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أبو حنيفة : إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا يضره ; لأن الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول ، ولا يتوجه إليه معنى قوله : خشية الصدقة إلا حينئذ . قال : سمعت ابن العربي أبا بكر محمد بن الوليد الفهري وغيره يقول : كان شيخنا قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني صاحب عشرات آلاف دينار من المال ، فكان إذا جاء رأس الحول دعا بنيه فقال لهم : كبرت سني ، وضعفت قوتي ، وهذا مال لا أحتاجه فهو لكم ، ثم يخرجه فيحمله الرجال على أعناقهم إلى دور بنيه ; فإذا جاء رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا : يا أبانا ! إنما أملنا حياتك ، وأما المال فأي رغبة لنا فيه ما دمت حيا ; أنت ومالك لنا ، فخذه إليك ، ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه ، فيرده إلى موضعه ; يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع ، والجمع بين المتفرق ; وهذا خطب عظيم وقد صنف - رضي الله عنه - في جامعه كتابا مقصودا فقال : " كتاب الحيل " . البخاري
قلت : وترجم فيه أبوابا منها : " باب الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة " . وأدخل فيه حديث أنس بن مالك ، وأن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة ; وحديث أن أعرابيا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثائر الرأس . الحديث ; وفي آخره : طلحة بن عبيد الله أو أفلح إن صدق . وقال بعض الناس : في عشرين ومائة بعير حقتان ; فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه ; ثم أردف بحديث دخل الجنة إن صدق قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة الحديث ، قال يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع [ ص: 207 ] له زبيبتان ويقول أنا كنزك المهلب : إنما قصد في هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما منع من جمع الغنم وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى ، وفهم من قوله : البخاري أن من رام أن ينقض شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ، ولا يقوم بذلك عذره عند الله ; وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول إنما هو ما لم يرد بذلك الهرب من الزكاة ; ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط ، والله حسيبه ; وهو كمن أفلح إن صدق رغبة عن فرض الله الذي كتبه الله على المؤمنين ; فالوعيد متوجه عليه ; ألا ترى عقوبة من منع الزكاة يوم القيامة بأي وجه متعمدا كيف تطؤه الإبل ، ويمثل له ماله شجاعا أقرع ؟ ! وهذا يدل على أن الفرار من الزكاة لا يحل ، وهو مطالب بذلك في الآخرة . فر من صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم ، واستعمل سفرا لا يحتاج إليه
الثالثة : قال : قال بعض علماء الشافعية في قوله تعالى : ابن العربي كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه . دليل على ; وهذا وهم عظيم ; وقوله تعالى : وجه الحيلة إلى المباح ، واستخراج الحقوق كذلك كدنا ليوسف في الأرض قيل فيه : كما مكنا ليوسف ملك نفسه عن امرأة العزيز مكنا له ملك الأرض عن العزيز ، أو مثله مما لا يشبه ما ذكره . قال الشفعوي : ومثله قوله - عز وجل - : وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وهذا ليس حيلة ، إنما هو حمل لليمين على الألفاظ أو على المقاصد . قال الشفعوي : ومثله حديث في عامل أبي سعيد الخدري خيبر أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر جنيب الحديث ; ومقصود الشافعية من هذا الحديث أنه - عليه السلام - أمره أن يبيع جمعا ويبتاع جنيبا من الذي باع منه الجمع أو من غيره . وقالت المالكية : معناه من غيره ; لئلا يكون جنيبا بجمع ، والدراهم ربا ; كما قال ابن عباس : جريرة بجريرة والدراهم ربا .
قوله تعالى : في دين الملك أي سلطانه ، عن ابن عباس . ابن عيسى : عاداته ، أي يظلم بلا حجة . مجاهد : في حكمه ; وهو استرقاق السراق .
إلا أن يشاء الله أي إلا بأن [ ص: 208 ] يشاء الله أن يجعل السقاية في رحله تعلة وعذرا له . وقال قتادة : بل كان حكم الملك الضرب والغرم ضعفين ، ولكن شاء الله أن يجري على ألسنتهم حكم بني إسرائيل ، على ما تقدم .
قوله تعالى : نرفع درجات من نشاء أي بالعلم والإيمان . وقرئ " نرفع درجات من نشاء " بمعنى : نرفع من نشاء درجات ; وقد مضى في " الأنعام "
قوله : وفوق كل ذي علم عليم روى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : يكون ذا أعلم من ذا وذا أعلم من ذا ، والله فوق كل عالم . وروى سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير قال : كنا عند ابن عباس - رحمه الله - فتحدث بحديث فتعجب منه رجل فقال : سبحان الله ! وفوق كل ذي علم عليم ; فقال ابن عباس : بئس ما قلت ; الله العليم وهو فوق كل عالم .