فيه ست عشرة مسألة : قوله تعالى :
الأولى : وقضى أي أمر وألزم وأوجب . قال ابن عباس والحسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم بل هو قضاء أمر . وفي مصحف ابن مسعود " ووصى " وهي قراءة أصحابه وقراءة ابن عباس أيضا وعلي وغيرهما ، وكذلك عند أبي بن كعب . قال ابن عباس : إنما هو " ووصى ربك " فالتصقت إحدى الواوين فقرئت وقضى ربك إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحد . وقال الضحاك : تصحفت على قوم " وصى بقضى " حين اختلطت الواو بالصاد وقت [ ص: 214 ] كتب المصحف . وذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثل قول الضحاك . وقال عن أنه قال : إن على قول ميمون بن مهران ابن عباس لنورا ; قال الله - تعالى - : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك . وقال : لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفنا ، ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم : القضاء يستعمل في اللغة على وجوه : فالقضاء بمعنى الأمر ; كقوله - تعالى - : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معناه أمر . والقضاء بمعنى الخلق ; كقوله : فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني خلقهن . والقضاء بمعنى الحكم ; كقوله - تعالى - : فاقض ما أنت قاض يعني احكم ما أنت تحكم . والقضاء بمعنى الفراغ ; كقوله : قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي فرغ منه ; ومنه قوله - تعالى - فإذا قضيتم مناسككم . وقوله - تعالى - : فإذا قضيت الصلاة . والقضاء بمعنى الإرادة ; كقوله - تعالى - : إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون . والقضاء بمعنى العهد ; كقوله - تعالى - : وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر . فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء الله ; لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك ، لأن الله - تعالى - لم يأمر بها ، فإنه لا يأمر بالفحشاء . وقال زكريا بن سلام : جاء رجل إلى الحسن فقال إنه طلق امرأته ثلاثا . فقال : إنك قد عصيت ربك وبانت منك . فقال الرجل : قضى الله ذلك علي فقال الحسن وكان فصيحا : ما قضى الله ذلك أي ما أمر الله به ، وقرأ هذه الآية : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه .
الثانية : أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده ، وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك ، كما قرن شكرهما بشكره فقال : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا . وقال : أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير . وفي صحيح عن البخاري عبد الله قال : فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن بر الوالدين أفضل [ ص: 215 ] الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام . ورتب ذلك ( بثم ) التي تعطي الترتيب والمهلة . سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أحب إلى الله - عز وجل - ؟ قال : الصلاة على وقتها قال : ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين قال ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله
الثالثة : من البر بهما والإحسان إليهما ألا يتعرض لسبهما ولا يعقهما ; فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف ، وبذلك وردت السنة الثابتة ; ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
الرابعة : عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما ; كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما . وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه ، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية ، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله ، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب . وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته . إن من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا : يا رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال نعم . يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه .
الخامسة : روى الترمذي ابن عمر قال : كانت تحتي امرأة أحبها ، وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك . قال هذا حديث حسن صحيح . عن
السادسة : روى الصحيح عن قال : أبي هريرة . فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب ; لذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط . وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان . وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب ; فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب . وروي عن جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : ثم أمك قال : ثم من ؟ قال : ثم أمك قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك مالك أن رجلا قال له : إن أبي في بلد السودان ، وقد كتب إلي أن أقدم عليه ، وأمي تمنعني [ ص: 216 ] من ذلك ; فقال : أطع أباك ، ولا تعص أمك . فدل قول مالك هذا أن برهما متساو عنده . وقد سئل الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم ; وزعم أن لها ثلثي البر . وحديث يدل على أن لها ثلاثة أرباع البر ; وهو الحجة على من خالف . وقد زعم أبي هريرة المحاسبي في ( كتاب الرعاية ) له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع ; على مقتضى حديث - رضي الله عنه - . والله أعلم . أبي هريرة
السابعة : ، بل إن كانا كافرين يبرهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد ; قال الله - تعالى - : لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم . وفي صحيح البخاري أسماء قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أبيها ، فاستفتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : نعم صلي أمك . وروي أيضا عن أسماء قالت : أتتني أمي راغبة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أأصلها ؟ قال : نعم . قال عن ابن عيينة : فأنزل الله - عز وجل - فيها : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الأول معلق والثاني مسند .
الثامنة : من الإحسان إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد . روى الصحيح عن ألا يجاهد إلا بإذنهما عبد الله بن عمرو قال : . لفظ جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في الجهاد فقال : أحي والداك ؟ قال نعم . قال : ففيهما فجاهد مسلم . في غير الصحيح . وفي خبر آخر أنه قال : قال : نعم ; وتركتهما يبكيان . قال : اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما نومك [ ص: 217 ] مع أبويك على فراشهما يضاحكانك ويلاعبانك أفضل لك من الجهاد معي . ذكره ابن خويز منداد . ولفظ في كتاب بر الوالدين : أخبرنا البخاري أبو نعيم أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : . قال جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايعه على الهجرة ، وترك أبويه يبكيان فقال : ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ابن المنذر : في هذا الحديث النهي عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقع النفير ; فإذا وقع وجب الخروج على الجميع . وذلك بين في حديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث جيش الأمراء . . . ; فذكر قصة أبي قتادة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رواحة فدل قوله : اخرجوا فأمدوا إخوانكم أن العذر في التخلف عن الجهاد إنما هو ما لم يقع النفير ; مع قوله - عليه السلام - : وأن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نادى بعد ذلك : أن الصلاة جامعة ; فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد فخرج الناس مشاة وركبانا في حر شديد . . فإذا استنفرتم فانفروا
قلت : وفي هذه الأحاديث دليل على أن المفروض أو المندوبات متى اجتمعت قدم الأهم منها . وقد استوفى هذا المعنى المحاسبي في كتاب الرعاية .
التاسعة : واختلفوا في ; فكان الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية الثوري يقول : لا يغزو إلا بإذنهما . وقال : له أن يغزو بغير إذنهما . قال الشافعي ابن المنذر : والأجداد آباء ، والجدات أمهات فلا يغزو المرء إلا بإذنهم ، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الأخوة وسائر القرابات . وكان طاوس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله - عز وجل - .
العاشرة : من تمام برهما صلة أهل ودهما ; ففي الصحيح عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : . وروى إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي أبو أسيد [ ص: 218 ] وكان بدريا قال : الأنصار فقال : يا رسول الله ، هل بقي من بر والدي من بعد موتهما شيء أبرهما به ؟ قال : نعم . الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهذا الذي بقي عليك . وكان - صلى الله عليه وسلم - يهدي لصدائق كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسا فجاءه رجل من خديجة برا بها ووفاء لها وهي زوجته ، فما ظنك بالوالدين .
الحادية عشرة : إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر ; فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل ، لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه ، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه ; فلذلك خص هذه الحالة بالذكر . وأيضا فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة ويحصل الملل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه ، ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة ، وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من الضجر . وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة ، وهو السالم عن كل عيب فقال : قوله تعالى : فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . روى مسلم عن قال : أبي هريرة وقال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قيل : من يا رسول الله ؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة . في كتاب الوالدين : حدثنا البخاري مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي سعيد المقبري عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة . حدثنا رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي . رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة . ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له حدثني أخي عن ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال محمد بن هلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة السالمي عن أبيه - رضي الله عنه - قال : إن - رضي الله عنه - قال : كعب بن عجرة جبريل - عليه السلام - اعترض قال : بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت في الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فلما رقيت في الثالثة قال بعد من أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين . حدثنا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أحضروا المنبر فلما خرج رقي إلى المنبر ، فرقي في أول درجة منه قال آمين ثم رقي في الثانية فقال آمين ثم لما رقي في الثالثة قال آمين ، فلما فرغ ونزل من [ ص: 219 ] المنبر قلنا : يا رسول الله ، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه منك ؟ قال : وسمعتموه ؟ قلنا نعم . قال : إن أبو نعيم حدثنا سلمة بن وردان سمعت أنسا - رضي الله عنه - يقول : جبريل - عليه السلام - فقال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين ورغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين الحديث . فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك . والشقي من عقهما ، لا سيما من بلغه الأمر ببرهما . ارتقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتقى درجة فقال آمين ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين ، ثم استوى وجلس فقال أصحابه : يا رسول الله ، علام أمنت ؟ قال : أتاني
الثانية عشرة : قوله تعالى : فلا تقل لهما أف أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم . وعن قال : الأف الكلام القذع الرديء الخفي . وقال أبي رجاء العطاردي مجاهد : معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا تقذرهما وتقول أف . والآية أعم من هذا . والأف والتف وسخ الأظفار . ويقال لكل ما يضجر ويستثقل : أف له . قال الأزهري : والتف أيضا الشيء الحقير . وقرئ أف منون مخفوض ; كما تخفض الأصوات وتنون ، تقول : صه ومه . وفيه عشر لغات : أف ، وأف ، وأف ، وأفا وأف ، وأف وأفه ، وإف لك ( بكسر الهمزة ) ، وأف ( بضم الهمزة وتسكين الفاء ) ، وأفا ( مخففة الفاء ) . وفي الحديث : فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال أف أف . قال أبو بكر : معناه استقذار لما شم . وقال بعضهم : معنى أف الاحتقار والاستقلال ; أخذ من الأفف وهو القليل . وقال القتبي : أصله نفخك الشيء يسقط عليك من رماد وتراب وغير ذلك ، وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه ; فقيلت هذه الكلمة لكل مستثقل . وقال أبو عمرو بن العلاء : الأف وسخ بين الأظفار ، والتف قلامتها . وقال الزجاج : معنى أف النتن . وقال الأصمعي : الأف وسخ الأذن ، والتف وسخ الأظفار ; فكثر استعماله حتى ذكر في كل ما يتأذى به . وروي من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : . قال علماؤنا : وإنما صارت قولة أف للأبوين أردأ شيء لأنه رفضهما رفض كفر النعمة ، وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه في التنزيل . وأف كلمة مقولة لكل شيء مرفوض ; ولذلك قال لو علم الله من العقوق شيئا أردأ من أف لذكره فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار . وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل [ ص: 220 ] الجنة إبراهيم لقومه : أف لكم ولما تعبدون من دون الله أي رفض لكم ولهذه الأصنام معكم .
الثالثة عشرة : قوله تعالى : ولا تنهرهما النهر : الزجر والغلظة .
وقل لهما قولا كريما أي لينا لطيفا ، مثل : يا أبتاه ويا أماه ، من غير أن يسميهما ويكنيهما ; قال عطاء . وقال ابن البداح التجيبي : قلت كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله : لسعيد بن المسيب وقل لهما قولا كريما ما هذا القول الكريم ؟ قال ابن المسيب : قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ .
الرابعة عشرة : قوله تعالى : واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هذه استعارة في الشفقة والرحمة بهما ، والتذلل لهما تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة ; كما أشار إليه . وضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده . والذل : هو اللين . وقراءة الجمهور بضم الذال ، من ذل يذل ذلا وذلة ومذلة فهو ذال وذليل . وقرأ سعيد بن المسيب سعيد بن جبير وابن عباس " الذل " بكسر الذال ، ورويت عن وعروة بن الزبير عاصم ; من قولهم : دابة ذلول بينة الذل . والذل في الدواب المنقاد السهل دون الصعب . فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلة ، في أقواله وسكناته ونظره ، ولا يحد إليهما بصره فإن تلك هي نظرة الغاضب .
الخامسة عشرة : قوله تعالى : الخطاب في هذه الآية للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد به أمته ; إذ لم يكن له - عليه السلام - في ذلك الوقت أبوان . ولم يذكر الذل في قوله - تعالى - : واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وذكره هنا بحسب عظم الحق وتأكيده . ومن في قوله : من الرحمة لبيان الجنس ، أي إن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنة في النفس ، لا بأن يكون ذلك استعمالا . ويصح أن يكون لانتهاء الغاية .
ثم أمر - تعالى - عباده بالترحم على آبائهم والدعاء لهم ، وأن ترحمهما كما رحماك وترفق بهما كما رفقا بك ; إذ ولياك صغيرا جاهلا محتاجا فآثراك [ ص: 221 ] على أنفسهما ، وأسهرا ليلهما ، وجاعا وأشبعاك ، وتعريا وكسواك ، فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحد الذي كنت فيه من الصغر ، فتلي منهما ما وليا منك ، ويكون لهما حينئذ فضل التقدم . قال - صلى الله عليه وسلم - : . وسيأتي في سورة [ مريم ] الكلام على هذا الحديث . لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
السادسة عشرة : قوله تعالى : كما ربياني خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية ، فيزيده ذلك إشفاقا لهما وحنانا عليهما ، وهذا كله في الأبوين المؤمنين . وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي قربى ، كما تقدم . وذكر عن ابن عباس وقتادة أن هذا كله منسوخ بقوله : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين - إلى قوله - أصحاب الجحيم فإذا كان والدا المسلم ذميين استعمل معهما ما أمره الله به هاهنا ; إلا الترحم لهما بعد موتهما على الكفر ; لأن هذا وحده نسخ بالآية المذكورة . وقيل : ليس هذا موضع نسخ ، فهو دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حيين ، كما تقدم . أو يكون عموم هذه الآية خص بتلك ، لا رحمة الآخرة ، لا سيما وقد قيل إن قوله : وقل رب ارحمهما نزلت في ، فإنه أسلم ، فألقت أمه نفسها في الرمضاء متجردة ، فذكر ذلك سعد بن أبي وقاص لسعد فقال : لتمت ، فنزلت الآية . وقيل : الآية خاصة في الدعاء للأبوين المسلمين . والصواب أن ذلك عموم كما ذكرنا ، وقال ابن عباس قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : وقد روينا بالإسناد المتصل عن من أمسى مرضيا لوالديه وأصبح أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة وإن واحدا فواحدا . ومن أمسى وأصبح مسخطا لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار وإن واحدا فواحدا فقال رجل : يا رسول الله ، وإن ظلماه ؟ قال : وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه . - رضي الله تعالى عنه - قال : جابر بن عبد الله جبريل - عليه السلام - على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن الله - عز وجل - يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله ؟ فقال : سله يا رسول الله ، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي ! فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إيه ، دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في [ ص: 222 ] نفسك ما سمعته أذناك ؟ فقال الشيخ : والله يا رسول الله ، ما زال الله - عز وجل - يزيدنا بك يقينا ، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي . قال : قل وأنا أسمع قال قلت :
غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت
لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي
طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها
لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي
إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة
كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي
فعلت كما الجار المصاقب يفعل أوليتني حق الجوار ولم تكن
علي بمال دون مالك تبخل
قال : فحينئذ أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بتلابيب ابنه وقال : ( أنت ومالك لأبيك ) . قال جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن أبي أخذ مالي . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل : فأتني بأبيك فنزل : الطبراني اللخمي لا يروي - يعني هذا الحديث - عن ابن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد ; وتفرد به عبيد الله بن خلصة . والله أعلم .