الحادية عشرة : في ، وهي أحد عشر : شرائط الإمام
الأول : قريش ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أن يكون من صميم قريش . وقد اختلف في هذا . الأئمة من
الثاني : مجتهدا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث ، وهذا متفق عليه . أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين
الثالث : وسد الثغور وحماية البيضة وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم . أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش
الرابع : ولا قطع الأبشار والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه ، ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام ، وله أن يباشر الفصل والحكم ، ويتفحص أمور خلفائه وقضاته ، ولن يصلح لذلك كله إلا من كان عالما بذلك كله قيما به . والله أعلم . أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب
الخامس : ، ولا خفاء باشتراط حرية الإمام ، وإسلامه وهو السادس . أن يكون حرا
السابع : وهو الثامن . وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه . أن يكون ذكرا ، سليم الأعضاء
التاسع والعاشر : ، ولا خلاف في ذلك . أن يكون بالغا عاقلا
الحادي عشر : أن يكون عدلا ; لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق ، ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم ، لقوله عليه السلام : أئمتكم شفعاؤكم [ ص: 258 ] فانظروا بمن تستشفعون . وفي التنزيل في وصف طالوت : إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الأعضاء . وقوله : اصطفاه معناه اختاره ، وهذا يدل على شرط النسب . وليس من شرطه أن يكون معصوما من الزلل والخطأ ، ولا عالما بالغيب ، ولا أفرس الأمة ولا أشجعهم ، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش ، فإن الإجماع قد انعقد على أبي بكر وعمر وعثمان وليسوا من إمامة بني هاشم .