التاسعة والعشرون : واختلف العلماء في لاختلاف الآثار في ذلك فقال كيفية الجلوس في الصلاة مالك وأصحابه : يفضي المصلي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ، لما رواه في موطئه عن يحيى بن سعيد أن ( أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ) ، ثم قال : أراني هذا القاسم بن محمد عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك .
قلت : وهذا المعنى قد جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت : . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب " ( " الحمد لله رب العالمين ) ، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا ، وكان يقول في كل ركعتين التحية ، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ، وكان ينهى عن عقبة الشيطان ، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم
[ ص: 339 ] قلت : ولهذا الحديث - والله أعلم - قال ابن عمر : إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى وقال الثوري وأصحابه وأبو حنيفة ( ينصب اليمنى ويعقد على اليسرى ) ، لحديث والحسن بن صالح بن حي ، وكذلك قال وائل بن حجر الشافعي وأحمد وإسحاق في الجلسة الوسطى . وقالوا في الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء كقول مالك لحديث رواه أبي حميد الساعدي قال : البخاري . قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته الطبري إن فعل هذا فحسن كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .