الحادية والثلاثون : واختلفوا في فقال جلوس المرأة في الصلاة مالك هي كالرجل ولا تخالفه فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجهر وقال الثوري تسدل المرأة جلبابها من جانب واحد ورواه عن وقال إبراهيم النخعي أبو حنيفة وأصحابه تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها وهو قول الشعبي تقعد كيف تيسر لها وقال تجلس بأستر ما يكون لها . الشافعي