مسألة : واختلفوا أيضا في وجوب القود بالقسامة  ، فأوجبت طائفة القود بها ، وهو قول مالك   والليث  وأحمد   وأبي ثور  ، لقوله عليه السلام لحويصة  ومحيصة وعبد الرحمن    : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟   . وروى أبو داود  عن عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بالقسامة من بني نضر بن مالك    . قال  الدارقطني    : نسخة عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده صحيحة ، وكذلك أبو عمر بن عبد البر  يصحح حديث عمرو بن شعيب  ، ويحتج به ، وقال  البخاري    : رأيت  علي بن المديني   وأحمد بن حنبل   والحميدي   وإسحاق ابن راهويه  يحتجون به ، قاله  الدارقطني  في السنن . وقالت طائفة : لا قود بالقسامة ، وإنما توجب الدية . روي هذا عن عمر   وابن عباس  ، وهو قول  النخعي  والحسن  ، وإليه ذهب الثوري  والكوفيون   والشافعي  وإسحاق  ، واحتجوا بما رواه مالك  عن ابن أبي ليلى بن عبد الله  عن سهل بن أبي حثمة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للأنصار : إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب   . قالوا : وهذا يدل على الدية لا على القود ، قالوا : ومعنى قوله عليه السلام :   [ ص: 428 ]   ( وتستحقون دم صاحبكم   ) دية دم قتيلكم ؛ لأن اليهود  ليسوا بأصحاب لهم ، ومن استحق دية صاحبه فقد استحق دمه ؛ لأن الدية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم . 
				
						
						
