الثانية عشرة : وأما ، فقيل يقتل . وقال ساحر الذمة مالك : لا يقتل إلا أن يقتل بسحره ويضمن ما جنى ، ويقتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه . وقال ابن خويز منداد : فأما إذا كان ذميا فقد اختلفت الرواية عن مالك ، فقال مرة : يستتاب وتوبته الإسلام . وقال مرة : يقتل وإن أسلم . وأما الحربي فلا يقتل إذا تاب ، وكذلك قال مالك في : يستتاب وتوبته الإسلام . وقال مرة : يقتل ولا يستتاب كالمسلم . وقال ذمي سب النبي صلى الله عليه وسلم مالك أيضا في الذمي إذا سحر : يعاقب ، إلا أن يكون قتل بسحره ، أو أحدث حدثا فيؤخذ منه بقدره . وقال غيره : يقتل ; لأنه قد نقض العهد . ; لأنه كافر إلا أن يكون سحره لا يسمى كفرا . وقال ولا يرث الساحر ورثته مالك في : تنكل ولا تقتل . المرأة تعقد زوجها عن نفسها أو عن غيرها