الرابعة : قال علماؤنا : ولهذا قلنا لا يجوز ، سواء كان لها محرم أو لم يكن ، ولا تمنع أيضا من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها الفتنة [ ص: 75 ] وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : منع المرأة من الحج إذا كانت صرورة ولذلك قلنا : لا يجوز لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإن خربت المحلة ، ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف ، بأن يبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أو قربه ، يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأول وخرابه واختلاف الكلمة ، فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه ، ولذلك قلنا : لا يجوز أن يكون في المصر جامعان ، ولا لمسجد واحد إمامان ، نقض المسجد ولا بيعه ولا تعطيله . وسيأتي لهذا كله مزيد بيان في سورة " براءة " إن شاء الله تعالى ، وفي " النور " حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى . ودلت الآية أيضا على ولا يصلي في مسجد جماعتان ، وأنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إثما . تعظيم أمر الصلاة