الخامسة عشرة : ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة ليس بواجب ; لما رواه مسلم عن قال : أبي هريرة . وفي في كل صلاة قراءة ، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم ، وما أخفى منا أخفينا منكم ; فمن قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه ، ومن زاد فهو أفضل : البخاري . وقد أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة أو لغير ضرورة ; منهم وإن زدت فهو خير عمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وخوات بن جبير ومجاهد وأبو وائل وابن عمر وغيرهم ; قالوا : لا وابن عباس ; فمنهم من حد آيتين ، ومنهم من حد آية ، ومنهم من لم يحد ، وقال : شيء من القرآن معها ; وكل هذا موجب لتعلم ما تيسر من القرآن على كل حال مع فاتحة الكتاب ; لحديث صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن عبادة وغيرهما . وفي المدونة : وأبي سعيد الخدري عن وكيع الأعمش عن قال : حدثني من سمع خيثمة عمر بن الخطاب يقول : لا تجزئ صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها .
واختلف المذهب في قراءة السورة على ثلاثة أقوال : سنة ، فضيلة ، واجبة .