[ ص: 590 ] باب من تحل له الصدقة 
 1841 حدثنا  محمد بن يحيى  حدثنا  عبد الرزاق  أنبأنا  معمر  عن  زيد بن أسلم  عن  عطاء بن يسار  عن  أبي سعيد الخدري  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة  لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم 
				
						
						
