[ ص: 736 ] باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
2181 حدثنا أنبأنا محمد بن رمح المصري عن الليث بن سعد عن نافع عبد الله بن عمر أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال