[ ص: 736 ] باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا 
 2181 حدثنا  محمد بن رمح المصري  أنبأنا  الليث بن سعد  عن  نافع  عن  عبد الله بن عمر  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا  أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع 
				
						
						
