القول في فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) تأويل قوله تعالى (
قال أبو جعفر : يعني بقوله : " فإن كن " فإن كان المتروكات نساء فوق اثنتين ، ويعني بقوله : " نساء " بنات الميت ، " فوق اثنتين " يقول : أكثر في العدد من اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، يقول : فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميراثه ، دون سائر ورثته ، إذا لم يكن الميت خلف ولدا ذكرا معهن . واختلف أهل العربية في المعنى بقوله : فإن كن نساء .
فقال بعض نحويي البصرة بنحو الذي قلنا : فإن كان المتروكات نساء وهو أيضا قول بعض نحويي الكوفة . [ ص: 35 ] وقال آخرون منهم : بل معنى ذلك ، فإن كان الأولاد نساء ، وقال : إنما ذكر الله الأولاد فقال : يوصيكم الله في أولادكم ، ثم قسم الوصية فقال : فإن كن نساء ، وإن كان الأولاد نساء ، وإن كان الأولاد واحدة ، ترجمة منه بذلك عن " الأولاد " .
قال أبو جعفر : والقول الأول الذي حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريين ، أولى بالصواب في ذلك عندي . لأن قوله : " وإن كن " لو كان معنيا به " الأولاد " لقيل : " وإن كانوا " لأن " الأولاد " تجمع الذكور والإناث . وإذا كان كذلك ، فإنما يقال ، " كانوا " لا " كن " .