القول في تأويل قوله ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث    ) 
قال أبو جعفر   : يعني بقوله - جل ثناؤه - : " وله أخ أو أخت   " وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت يعني : أخا أو أختا من أمه كما : 
8772 - حدثنا  محمد بن بشار  قال : حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا سفيان ،  عن يعلى بن عطاء ،  عن القاسم ،  عن سعد  أنه كان يقرأ : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت   [ ص: 62 ] قال : سعد   : لأمه . 
8773 - حدثنا  محمد بن المثنى  قال : حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا شعبة ،  عن يعلى بن عطاء  قال : سمعت القاسم بن ربيعة  يقول : قرأت على سعد   : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت  قال سعد : لأمه  . 
8774 - حدثني  محمد بن المثنى  قال : حدثنا  وهب بن جرير  قال : حدثنا شعبة ،  عن يعلى بن عطاء ،  عن القاسم بن ربيعة بن قانف  قال : قرأت على سعد ،  فذكر نحوه . 
8775 - حدثني يعقوب بن إبراهيم  قال : أخبرنا هشيم  قال : أخبرنا يعلى بن عطاء ،  عن القاسم بن ربيعة  قال : سمعت  سعد بن أبي وقاص  قرأ : " وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه " . 
8776 - حدثنا بشر بن معاذ  قال : حدثنا  يزيد بن زريع  قال : حدثنا سعيد ،  عن قتادة  قوله : وله أخ أو أخت  فهؤلاء الإخوة من الأم : إن كان واحدا فله السدس ، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء . 
8778 - حدثنا محمد بن الحسين  قال : حدثنا أحمد بن مفضل  قال : حدثنا أسباط ،  عن  السدي   : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت  ،  [ ص: 63 ] فهؤلاء الإخوة من الأم ، فهم شركاء في الثلث ، سواء الذكر والأنثى  . 
قال أبو جعفر   : وقوله : فلكل واحد منهما السدس  ، إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت وحدها ، ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه ، فله السدس من ميراث أخيه لأمه . فإن اجتمع أخ وأخت ، أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما ، أو أختان كذلك ، أو أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهما فلكل واحد منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس " فإن كانوا أكثر من ذلك " يعني : فإن كان الإخوة والأخوات لأم الميت الموروث كلالة أكثر من اثنين فهم شركاء في الثلث  ، يقول : فالثلث الذي فرضت لاثنيهم إذا لم يكن غيرهما من أمهما ميراثا لهما من أخيهما الميت الموروث كلالة - شركة بينهم ، إذا كانوا أكثر من اثنين إلى ما بلغ عددهم على عدد رءوسهم ، لا يفضل ذكر منهم على أنثى في ذلك ، ولكنه بينهم بالسوية . 
فإن قال قائل : وكيف قيل : وله أخ أو أخت  ، ولم يقل : " لهما أخ أو أخت " وقد ذكر قبل ذلك " رجل أو امرأة " فقيل : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة " ؟ قيل : إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الخبر ، فعطفت أحدهما على الآخر " ب " أو " ثم أتت بالخبر ، أضافت الخبر إليهما أحيانا ، وأحيانا إلى أحدهما ، وإذا أضافت إلى أحدهما ؛ كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أي الاسمين - اللذين ذكرتهما - أضافته ، فتقول : " من كان عنده غلام أو جارية فليحسن إليه " يعني : فليحسن إلى الغلام - و " فليحسن إليها " يعني : فليحسن إلى الجارية - و " فليحسن إليهما " . 
 [ ص: 64 ] وأما قوله : فلكل واحد منهما السدس  ، وقد تقدم ذكر الأخ والأخت بعطف أحدهما على الآخر ، والدلالة على أن المراد بمعنى الكلام أحدهما في قوله : " وله أخ أو أخت   " فإن ذلك إنما جاز ، لأن معنى الكلام : فلكل واحد من المذكورين السدس . 
				
						
						
