القول في تأويل قوله ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في فقال بعضهم : معناه : فما نكحتم منهن فجامعتموهن - يعني : من النساء - تأويل قوله : " فما استمتعتم به منهن " . فآتوهن أجورهن فريضة - يعني : صدقاتهن - فريضة معلومة .
ذكر من قال ذلك :
9028 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، يقول : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ، ثم نكحها مرة واحدة ، فقد وجب صداقها كله و " الاستمتاع " هو النكاح ، وهو قوله : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [ سورة النساء : 4 ] .
9029 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الحسن في قوله : فما استمتعتم به منهن ، قال : هو النكاح .
9030 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : فما استمتعتم به منهن النكاح .
[ ص: 176 ] 9031 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ، عن عن ابن جريج ، مجاهد قوله : فما استمتعتم به منهن ، قال : النكاح أراد .
9032 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الآية ، قال : هذا النكاح ، وما في القرآن إلا نكاح . إذا أخذتها واستمتعت بها ، فأعطها أجرها الصداق . فإن وضعت لك منه شيئا ، فهو لك سائغ . فرض الله عليها العدة ، وفرض لها الميراث . قال : والاستمتاع هو النكاح هاهنا ، إذا دخل بها .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة ، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر .
ذكر من قال ذلك :
9033 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فهذه المتعة : الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، ويشهد شاهدين ، وينكح بإذن وليها ، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه برية ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه . السدي
9034 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : فما استمتعتم به منهن ، قال : يعني . نكاح المتعة
9035 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا يحيى بن عيسى قال : حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال : حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبيه قال : [ ص: 177 ] أعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة أبي قال أبو كريب قال يحيى : فرأيت المصحف عند نصير ، فيه : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " .
9036 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا داود ، عن قال : سألت أبي نضرة ابن عباس عن متعة النساء . قال : أما تقرأ " سورة النساء " ؟ قال قلت : بلى ! قال : فما تقرأ فيها : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " ؟ قلت : لا ! لو قرأتها هكذا ما سألتك ! قال : فإنها كذا .
9037 - حدثنا قال : حدثني ابن المثنى عبد الأعلى قال : حدثني داود ، عن قال : سألت أبي نضرة ابن عباس عن المتعة ، فذكر نحوه .
9038 - حدثنا قال : حدثنا ابن المثنى محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن أبي سلمة ، عن قال : قرأت هذه الآية على أبي نضرة ابن عباس : فما استمتعتم به منهن . قال ابن عباس : " إلى أجل مسمى " . قال : قلت : ما أقرؤها كذلك ! قال : والله لأنزلها الله كذلك ! ثلاث مرات .
9039 - حدثنا قال : حدثنا ابن المثنى أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عمير : أن ابن عباس قرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " .
[ ص: 178 ] 9040 - حدثنا قال : حدثنا ابن المثنى ابن أبي عدي ، عن شعبة وحدثنا خلاد بن أسلم قال : أخبرنا النضر قال : أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق ، عن ابن عباس بنحوه .
9041 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : في قراءة أبي بن كعب : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " .
9042 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن المثنى محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى هذا الموضع : فما استمتعتم به منهن ، أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، قال الحكم : وقال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي .
9043 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي ، عن عمرو بن مرة : أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " .
قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب ، تأويل من تأوله : فما نكحتموه منهن فجامعتموه ، فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - .
9044 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : حدثني الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج . استمتعوا من هذه النساء
[ ص: 179 ] وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام ، في غير هذا الموضع من كتبنا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .
وأما ما روي عن أبي بن كعب من قراءتهما : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين . وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه . وابن عباس