القول في تأويل قوله ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة   ) 
قال أبو جعفر   : يعني جل ثناؤه بقوله : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن  فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم عدو لكم  يعني : من عداد قوم أعداء لكم في الدين مشركين قد نابذوكم الحرب على خلافكم على الإسلام وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة  يقول : فإذا قتل المسلم خطأ رجلا من عداد المشركين  ، والمقتول مؤمن ، والقاتل يحسب أنه على كفره ، فعليه تحرير رقبة مؤمنة . 
واختلف أهل التأويل في معنى ذلك . 
فقال بعضهم : معناه : وإن كان المقتول من قوم هم عدو لكم وهو مؤمن ، أي بين أظهرهم لم يهاجر فقتله مؤمن ، فلا دية عليه ، وعليه تحرير رقبة مؤمنة . 
ذكر من قال ذلك :  [ ص: 39 ] 
10106 - حدثنا  محمد بن بشار  قال : حدثنا يحيى بن سعيد ،  عن سفيان ،  عن سماك ،  عن عكرمة  والمغيرة ،  عن إبراهيم  في قوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن   " ، قال : هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل . قال : ليس فيه دية ، وفيه الكفارة . 
10107 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ،  عن سماك ،  عن عكرمة  في قوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن   " ، قال : يعني المقتول يكون مؤمنا وقومه كفار   . قال : فليس له دية ، ولكن تحرير رقبة مؤمنة  . 
10108 - حدثنا المثنى  قال : حدثنا أبو غسان  قال : حدثنا إسرائيل ،  عن سماك ،  عن عكرمة ،  عن ابن عباس  في قوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن   " ، قال : يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار ، فلا دية له ، ولكن تحرير رقبة مؤمنة  . 
10109 - حدثنا محمد بن الحسين  قال : حدثنا أحمد بن مفضل  قال : حدثنا أسباط ،  عن  السدي   : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن   " في دار الكفر ، يقول : " فتحرير رقبة مؤمنة   " ، وليس له دية  . 
10110 - حدثنا بشر بن معاذ  قال : حدثنا يزيد  قال : حدثنا سعيد ،  عن قتادة   : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة   " ، ولا دية لأهله ، من أجل أنهم كفار ، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة . 
10111 - حدثني المثنى  قال : حدثنا الحجاج  قال : حدثنا حماد  قال : أخبرنا عطاء بن السائب ،  عن ابن عباس  أنه قال في قول الله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن   " إلى آخر الآية ، قال : كان الرجل يسلم ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون ، فيمر بهم الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقتل فيمن يقتل ، فيعتق قاتله رقبة ، ولا دية له  .  [ ص: 40 ] 
10112 - حدثنا ابن حميد  قال : حدثنا جرير ،  عن مغيرة ،  عن إبراهيم   : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة   " ، قال : هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم ، أي : ليس لهم عهد - يقتل خطأ ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة . 
10113 - حدثني المثنى  قال : حدثنا أبو صالح  قال : حدثني معاوية ،  عن علي ،  عن ابن عباس   : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن   " ، فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن ، فقتله خطأ ،  فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، ولا دية عليه . 
10114 - حدثني يونس  قال : أخبرنا ابن وهب  قال : قال ابن زيد  في قوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن   " ، القتيل مسلم وقومه كفار ، فتحرير رقبة مؤمنة ، ولا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم  . 
وقال آخرون : بل عنى به الرجل من أهل الحرب يقدم دار الإسلام فيسلم ، ثم يرجع إلى دار الحرب ، فإذا مر بهم الجيش من أهل الإسلام هرب قومه ، وأقام ذلك المسلم منهم فيها ، فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرا . 
ذكر من قال ذلك : 
10115 - حدثني محمد بن سعد  قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس   : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة   " ، فهو المؤمن يكون في العدو من المشركين ، يسمعون بالسرية من أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم ، فيفرون ويثبت المؤمن ، فيقتل ، ففيه تحرير رقبة مؤمنة  . 
				
						
						
