القول في تأويل قوله ( ليذوق وبال أمره    ) 
قال أبو جعفر   : يقول جل ثناؤه : أوجبت على قاتل الصيد محرما ما أوجبت من الجزاء والكفارة الذي ذكرت في هذه الآية ، كي يذوق وبال أمره وعذابه . 
يعني : " بأمره " ذنبه وفعله الذي فعله من قتله ما نهاه الله عز وجل عن قتله في حال إحرامه .  [ ص: 47 ] 
يقول : فألزمته الكفارة التي ألزمته إياها ، لأذيقه عقوبة ذنبه . بإلزامه الغرامة ، والعمل ببدنه مما يتعبه ويشق عليه . . 
وأصل " الوبال " الشدة في المكروه ، ومنه قول الله عز وجل : فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا [ سورة المزمل : 16 ] . 
وقد بين - تعالى ذكره - بقوله : " ليذوق وبال أمره   " أن الكفارات اللازمة الأموال والأبدان ، عقوبات منه لخلقه ، وإن كانت تمحيصا لهم ، وكفارة لذنوبهم التي كفروها بها . 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 
12635 - حدثني محمد بن الحسين  قال : حدثنا أحمد بن مفضل  قال : حدثنا أسباط  ، عن  السدي   : أما " وبال أمره   " فعقوبة أمره  . 
				
						
						
