[ ص: 158 ] القول في تأويل قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده    ) 
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحب . 
ذكر من قال ذلك : 
13962 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا  يزيد بن زريع  قال : حدثنا يونس  ، عن الحسن  ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : الزكاة . 
13963 - حدثنا عمرو  قال : حدثنا عبد الصمد  قال : حدثنا يزيد بن درهم  قال : سمعت أنس بن مالك  يقول : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : الزكاة المفروضة . 
13964 - حدثنا عمرو  قال : حدثنا معلى بن أسد  قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد  قال : حدثنا الحجاج بن أرطاة  ، عن الحكم  ، عن مجاهد  ، عن ابن عباس  في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : العشر ونصف العشر . 
13965 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا هانئ بن سعيد  ، عن حجاج  ، عن محمد بن عبيد الله  ، عن  عبد الله بن شداد  ، عن ابن عباس   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : العشر ونصف العشر . 
13966 - حدثنا عمرو بن علي   وابن وكيع  وابن بشار  قالوا ، حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا إبراهيم بن نافع المكي  ، عن ابن عباس  ، عن أبيه ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : الزكاة .  [ ص: 159 ] 
13967 - حدثنا عمرو  قال : حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا أبو هلال  ، عن حيان الأعرج  ، عن جابر بن زيد   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : الزكاة . 
13968 - حدثني يعقوب  قال : حدثنا  ابن علية  قال : أخبرنا يونس  ، عن الحسن في  قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : هي الصدقة قال : ثم سئل عنها مرة أخرى فقال : هي الصدقة من الحب والثمار . 
13969 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا  محمد بن بكر  ، عن  ابن جريج  قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله  ، عن عمرو بن سليمان  وغيره ، عن  سعيد بن المسيب  أنه قال : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : الصدقة المفروضة . 
13970 - حدثني يعقوب  قال : حدثنا  ابن علية  ، عن أبي رجاء  ، عن الحسن في  قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : هي الصدقة من الحب والثمار . 
13971 - حدثني المثنى  قال : حدثنا عبد الله بن صالح  قال : حدثني معاوية  ، عن علي بن أبي طلحة  ، عن ابن عباس  قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، يعني بحقه ، زكاته المفروضة ، يوم يكال أو يعلم كيله  . 
13972 - حدثني محمد بن سعد  قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ،  [ ص: 160 ] وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده ، وهو أن يعلم ما كيله وحقه ، فيخرج من كل عشرة واحدا ، وما يلقط الناس من سنبله  . 
13973 - حدثنا بشر  قال : حدثنا يزيد  قال : حدثنا سعيد  ، عن قتادة  قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، و " حقه يوم حصاده " ، الصدقة المفروضة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء أو العين السائحة ، أو سقاه الطل و " الطل " ، الندى أو كان بعلا العشر كاملا . وإن سقي برشاء نصف العشر قال قتادة   : وهذا فيما يكال من الثمرة . وكان هذا إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق ، وذلك ثلاثمائة صاع ، فقد حق فيها الزكاة . وكانوا يستحبون أن يعطوا مما لا يكال من الثمرة على قدر ذلك  . 
13974 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى  قال : حدثنا محمد بن ثور  ، عن معمر  ، عن قتادة   وطاوس   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قالا هو الزكاة . 
13975 - حدثني المثنى  قال : حدثنا  عمرو بن عون  قال : أخبرنا هشيم  ، عن الحجاج  ، عن سالم المكي  ، عن  محمد ابن الحنفية  قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : يوم كيله ، يعطي العشر أو نصف العشر . 
13976 - حدثني المثنى  قال : حدثنا الحماني  قال : حدثنا شريك  ، عن سالم المكي  ، عن  محمد ابن الحنفية  قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : العشر ، ونصف العشر . 
13977 - حدثني المثنى  قال : حدثنا سويد  قال : أخبرنا ابن المبارك  ،  [ ص: 161 ] عن معمر  ، عن ابن طاوس  ، عن أبيه ، وعن قتادة   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قالا الزكاة . 
13978 - حدثني المثنى  قال : حدثنا إسحاق  قال : حدثنا أبو معاوية الضرير  ، عن الحجاج  ، عن الحكم  ، عن مقسم  ، عن ابن عباس   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : العشر ونصف العشر . 
13979 - حدثني المثنى  قال : حدثنا سويد  قال : أخبرنا ابن المبارك  ، عن شريك  ، عن  الحكم بن عتيبة  ، عن ابن عباس  ، مثله . 
13980 - حدثت عن الحسين بن الفرج  قال : سمعت أبا معاذ  قال : أخبرنا عبيد بن سليمان  قال : سمعت الضحاك  يقول في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، يعني : يوم كيله ، ما كان من بر أو تمر أو زبيب . و " حقه" زكاته . 
13981 - حدثني يونس  قال : أخبرنا ابن وهب  قال : قال ابن زيد  في قوله : ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : كل منه ، وإذا حصدته فآت حقه ، و حقه عشوره . 
13982 - حدثنا  ابن المثنى  قال : حدثنا محمد بن جعفر  قال : حدثنا شعبة  ، عن يونس بن عبيد  ، عن الحسن  أنه قال في هذه الآية : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : الزكاة إذا كلته . 
13983 - حدثنا عمرو  قال : حدثنا محمد بن جعفر  قال : حدثنا شعبة  ، عن أبي رجاء  قال : سألت الحسن  عن قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة . 
13984 - حدثني ابن البرقي  قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة  قال : سألت ابن زيد بن أسلم  عن قول الله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، فقلت له : هو العشور ؟ قال : نعم! فقلت له : عن أبيك ؟ قال : عن أبي وغيره .  [ ص: 162 ] 
وقال آخرون : بل ذلك حق أوجبه الله في أموال أهل الأموال ، غير الصدقة المفروضة . 
ذكر من قال ذلك : 
13985 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا عبد الوهاب  قال : حدثنا محمد بن جعفر  ، عن أبيه : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : شيئا سوى الحق الواجب قال : وكان في كتابه : " عن علي بن الحسين   " . 
13986 - حدثنا عمرو  قال : حدثنا يحيى  قال : حدثنا عبد الملك  ، عن عطاء  في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : القبضة من الطعام . 
13987 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا  محمد بن بكر ،  عن  ابن جريج  ، عن عطاء   : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : من النخل والعنب والحب كله . 
13988 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا  محمد بن بكر ،  عن  ابن جريج  قال : قلت لعطاء   : أرأيت ما حصدت من الفواكه ؟ قال : ومنها أيضا تؤتي . وقال : من كل شيء حصدت تؤتي منه حقه يوم حصاده ، من نخل أو عنب أو حب أو فواكه أو خضر أو قصب ، من كل شيء من ذلك . قلت لعطاء   : أواجب على الناس ذلك كله ؟ قال : نعم! ثم تلا ( وآتوا حقه يوم حصاده ) . قال : قلت لعطاء   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، هل في ذلك شيء مؤقت معلوم ؟ قال : لا . 
13989 - حدثني المثنى  قال : حدثنا سويد  قال : أخبرنا ابن المبارك  ، عن عبد الملك  ، عن عطاء  في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يعطي من حضور يومئذ ما تيسر ، وليس بالزكاة .  [ ص: 163 ] 
13990 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا عيسى بن يونس  ، عن عبد الملك  ، عن عطاء   : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : ليس بالزكاة ، ولكن يطعم من حضره ساعتئذ حصيده . 
13991 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا جرير ،  عن العلاء بن المسيب ،  عن حماد   : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : كانوا يعطون رطبا . 
13992 - حدثنا ابن حميد   وابن وكيع  قالا حدثنا جرير ،  عن منصور ،  عن مجاهد   : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه ، وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه . وإذا علمت كيله عزلت زكاته . وإذا أخذت في جداد النخل طرحت لهم من الثفاريق . وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه . وإذا علمت كيله عزلت زكاته  . 
13993 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا جرير ،  عن ليث ، عن مجاهد   : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : سوى الفريضة . 
13994 - حدثنا ابن حميد  قال : حدثنا حكام  ، عن عمرو  ، عن منصور ،  عن مجاهد   : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يلقي إلى السؤال عند الحصاد من السنبل ، فإذا طين أو طين ، الشك من أبي جعفر  ألقى إليهم . فإذا  [ ص: 164 ] حمله فأراد أن يجعله كدسا ألقى إليهم . وإذا داس أطعم منه ، وإذا فرغ وعلم كم كيله ، عزل زكاته . وقال : في النخل عند الجداد يطعم من الثمرة والشماريخ . فإذا كان عند كيله أطعم من التمر . فإذا فرغ عزل زكاته . 
13995 - حدثنا عمرو بن علي   ومحمد بن بشار  قالا حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا سفيان  ، عن منصور ،  عن مجاهد  قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حصد الزرع ألقى من السنبل ، وإذا جد النخل ألقى من الشماريخ . فإذا كاله زكاه  . 
13996 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا أبي ، عن سفيان  ، عن ابن أبي نجيح  ، عن مجاهد  قال : عند الحصاد ، وعند الدياس ، وعند الصرام ، يقبض لهم منه ، فإذا كاله عزل زكاته . 
13997 - وبه ، عن سفيان  ، عن مجاهد  مثله إلا أنه قال : سوى الزكاة . 
13998 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا يحيى بن سعيد  ، عن سفيان  ، عن ابن أبي نجيح  ، عن مجاهد   : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : شيء سوى الزكاة ، في الحصاد والجداد ، إذا حصدوا وإذا حزروا . 
13999 - حدثني محمد بن عمرو  قال : حدثنا أبو عاصم  ، عن عيسى  ، عن ابن أبي نجيح  ، في قول الله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : واجب ، حين يصرم .  [ ص: 165 ] 
14000 - حدثنا  ابن المثنى  قال : حدثنا محمد بن جعفر  قال : حدثنا شعبة  ، عن منصور ،  عن مجاهد   : أنه قال في هذه الآية : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حصد أطعم ، وإذا أدخله البيدر ، وإذا داسه أطعم منه  . 
14001 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا ابن يمان ،  عن سفيان  ، عن أشعث ،  عن ابن عمر  ، قال : يطعم المعتر ، سوى ما يعطي من العشر ونصف العشر . 
14002 - وبه ، عن سفيان  ، عن منصور ،  عن مجاهد  قال : قبضة عند الحصاد ، وقبضة عند الجداد . 
14003 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا حفص  ، عن أشعث ،  عن ابن سيرين  ، قال : كانوا يعطون من اعتر بهم الشيء . 
14004 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا ابن يمان ،  عن سفيان  ، عن حماد  ، عن إبراهيم  ، قال : الضغث . 
14005 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا يحيى بن سعيد  ، عن سفيان  ، عن حماد  ، عن إبراهيم  ، قال : يعطي مثل الضغث . 
14006 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا يحيى بن سعيد  قال : حدثنا سفيان  قال : حدثنا حماد  ، عن إبراهيم   : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : مثل هذا من الضغث ووضع يحيى  إصبعه الإبهام على المفصل الثاني من السبابة . 
14007 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا أبي ، عن سفيان  ، عن حماد  ، عن إبراهيم  ، قال : نحو الضغث .  [ ص: 166 ] 
14008 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل  ، عن جابر  ، عن أبي جعفر  وعن سفيان  ، عن حماد  ، عن إبراهيم  ، قالا يعطي ضغثا . 
14009 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا كثير بن هشام  قال : حدثنا جعفر بن برقان  ، عن يزيد بن الأصم  قال : كان النخل إذا صرم يجيء الرجل بالعذق من نخله ، فيعلقه في جانب المسجد ، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه ، فإذا تناثر أكل منه . فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن  أو حسين  ، فتناول تمرة ، فانتزعها من فيه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ، ولا أهل بيته . فذلك قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   )  . 
14010 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا خالد بن حيان  ، عن جعفر بن برقان  ، عن  ميمون بن مهران  ،  ويزيد بن الأصم  قالا كان أهل المدينة  إذا صرموا يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد ، ثم يجيء السائل فيضربه بعصاه ، فيسقط منه ، وهو قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) . 
14011 - حدثنا علي بن سهل  قال : حدثنا  زيد بن أبي الزرقاء  ، عن جعفر  ،  [ ص: 167 ] عن يزيد  وميمون ،  في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قالا كان الرجل إذا جد النخل يجيء بالعذق فيعلقه في جانب المسجد ، فيأتيه المسكين فيضربه بعصاه ، فيأكل ما يتناثر منه . 
14012 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا عبيد الله ،  عن  أبي جعفر الرازي  ، عن الربيع بن أنس   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : لقط السنبل . 
14013 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى  قال : حدثنا محمد بن ثور  ، عن معمر  ، عن عبد الكريم الجزري  ، عن مجاهد  قال : كانوا يعلقون العذق في المسجد عند الصرام ، فيأكل منه الضعيف . 
14014 - وبه ، عن معمر  قال : قال مجاهد   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، يطعم الشيء عند صرامه . 
14015 - حدثني المثنى  قال : حدثنا الحماني  قال : حدثنا شريك  ، عن سالم  ، عن سعيد بن جبير   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : الضغث ، وما يقع من السنبل . 
14016 - وبه ، عن سالم  ، عن سعيد   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : العلف . 
14017 - حدثني المثنى  قال : حدثنا سويد  قال : أخبرنا ابن المبارك  ، عن شريك  ، عن سالم  ، عن سعيد  في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : كان هذا قبل الزكاة ، للمساكين ، القبضة ، والضغث لعلف دابته . 
14018 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا أبو عاصم  قال : حدثنا محمد  [ ص: 168 ] بن رفاعة  ، عن محمد بن كعب  في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : ما قل منه أو كثر . 
14019 - حدثنا الحسن بن يحيى  قال أخبرنا عبد الرزاق  قال : أخبرنا ابن عيينة  ، عن ابن أبي نجيح   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : عند الزرع يعطي القبض ، وعند الصرام يعطي القبض ، ويتركهم فيتتبعون آثار الصرام . 
وقال آخرون : كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة . ثم نسخته الصدقة المعلومة ، فلا فرض في مال كائنا ما كان زرعا كان أو غرسا ، إلا الصدقة التي فرضها الله فيه . 
ذكر من قال ذلك : 
14020 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا أبو معاوية  ، عن حجاج  ، عن الحكم  ، عن مقسم  ، عن ابن عباس  قال : نسخها العشر ونصف العشر . 
14021 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا حفص  ، عن الحجاج  ، عن الحكم  ، عن ابن عباس  قال : نسخها العشر ونصف العشر . 
14022 - وبه ، عن حجاج  ، عن سالم  ، عن  ابن الحنفية  قال : نسخها العشر ، ونصف العشر . 
14023 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا  يحيى بن آدم  ، عن شريك  ، عن سالم  ، عن سعيد بن جبير   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : هذا قبل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة نسختها ، فكانوا يعطون الضغث . 
14024 - حدثنا ابن حميد   وابن وكيع  قالا حدثنا جرير ،  عن مغيرة  ،  [ ص: 169 ] عن شباك  ، عن إبراهيم   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : كانوا يفعلون ذلك ، حتى سن العشر ونصف العشر . فلما سن العشر ونصف العشر ، ترك . 
14025 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي  قال : حدثنا سفيان  ، عن مغيرة  ، عن شباك  ، عن إبراهيم   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : هي منسوخة ، نسختها العشر ونصف العشر . 
14026 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا يحيى  ، عن سفيان  ، عن المغيرة  ، عن إبراهيم   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : نسختها العشر ونصف العشر . 
14027 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا ابن يمان ،  عن سفيان  ، عن مغيرة  ، عن شباك  ، عن إبراهيم  قال : نسختها العشر ونصف العشر . 
14028 - وبه ، عن سفيان  ، عن يونس  ، عن الحسن  قال : نسختها الزكاة . 
14029 - وبه ، عن سفيان  ، عن  السدي  قال : نسختها الزكاة : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) . 
14030 - حدثني يعقوب  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا مغيرة  ، عن شباك  ، عن إبراهيم  ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : هذه السورة مكية ، نسختها العشر ونصف العشر . قلت : عمن ؟ قال : عن العلماء . 
14031 - وبه ، عن سفيان  ، عن مغيرة  ، عن شباك  ، عن إبراهيم  قال : نسختها العشر ونصف العشر . 
14032 - حدثني محمد بن الحسين  قال : حدثنا أحمد بن المفضل  قال :  [ ص: 170 ] حدثنا أسباط  ، عن  السدي   : أما ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، فكانوا إذا مر بهم أحد يوم الحصاد أو الجداد ، أطعموه منه ، فنسخها الله عنهم بالزكاة ، وكان فيما أنبتت الأرض العشر ونصف العشر . 
14033 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا عبد الأعلى  ، عن يونس  ، عن الحسن  قال : كانوا يرضخون لقرابتهم من المشركين . 
14034 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا ابن إدريس  ، عن أبيه ، عن عطية   : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : نسخه العشر ونصف العشر . كانوا يعطون إذا حصدوا وإذا ذروا ، فنسختها العشر ونصف العشر . 
قال أبو جعفر   : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، قول من قال : كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم ، ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة ، والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر . وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم : أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية ، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الإجزاز . 
فإذا كان ذلك كذلك ، وكان قوله جل ثناؤه : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، ينبئ عن أنه أمر من الله جل ثناؤه بإيتاء حقه يوم حصاده ، وكان يوم حصاده هو يوم جده وقطعه ، والحب لا شك أنه في ذلك اليوم في سنبله ، والتمر وإن كان ثمر نخل أو كرم غير مستحكم جفوفه ويبسه ، وكانت الصدقة من الحب إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلا والتمر إنما تؤخذ صدقته بعد استحكام  [ ص: 171 ] يبسه وجفوفه كيلا علم أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حصده ، غير الذي يجب إيتاؤه المساكين يوم حصاده . 
فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون ذلك إيجابا من الله في المال حقا سوى الصدقة المفروضة ؟ 
قيل : لأنه لا يخلو أن يكون ذلك فرضا واجبا ، أو نفلا . 
فإن يكن فرضا واجبا ، فقد وجب أن يكون سبيله سبيل الصدقات المفروضات التي من فرط في أدائها إلى أهلها كان بربه آثما ، ولأمره مخالفا . وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة يجب وجوب الزكاة سوى ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته ، ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك . 
أو يكون ذلك نفلا . فإن يكن ذلك كذلك ، فقد وجب أن يكون الخيار في إعطاء ذلك إلى رب الحرث والثمر . وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك ، ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك . 
وإذا خرجت الآية من أن يكون مرادا بها الندب ، وكان غير جائز أن يكون لها مخرج في وجوب الفرض بها في هذا الوقت ، علم أنها منسوخة . 
ومما يؤيد ما قلنا في ذلك من القول دليلا على صحته ، أنه جل ثناؤه أتبع قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين   ) ، ومعلوم أن من حكم الله في عباده مذ فرض في أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة القدر ، أن القائم بأخذ ذلك ساستهم ورعاتهم . وإذا كان ذلك كذلك ، فما وجه نهي رب المال عن الإسراف في إيتاء ذلك ، والآخذ مجبر ، وإنما يأخذ الحق الذي فرض لله فيه ؟  [ ص: 172 ] 
فإن ظن ظان أن ذلك إنما هو نهي من الله القيم بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدي في مال رب المال ، والتجاوز إلى أخذ ما لم يبح له أخذه ، فإن آخر الآية وهو قوله : ( ولا تسرفوا ) ، معطوف على أوله ، وهو قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) . فإن كان المنهي عن الإسراف القيم بقبض ذلك ، فقد يجب أن يكون المأمور بإيتائه ، المنهي عن الإسراف فيه ، وهو السلطان . 
وذلك قول إن قاله قائل ، كان خارجا من قول جميع أهل التأويل ، ومخالفا المعهود من الخطاب ، وكفى بذلك شاهدا على خطئه . 
فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون معنى قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، وآتوا حقه يوم كيله ، لا يوم قصله وقطعه ، ولا يوم جداده وقطافه ؟ فقد علمت من قال ذلك من أهل التأويل ؟ وذلك ما : - 
14035 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا جويبر  ، عن الضحاك  في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : يوم كيله . 
14036 - وحدثنا المثنى  قال : حدثنا  عمرو بن عون  قال : أخبرنا هشيم  ، عن الحجاج  ، عن سالم المكي  ، عن  محمد ابن الحنفية  قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، قال : يوم كيله ، يعطي العشر ونصف العشر . 
مع آخرين قد ذكرت الرواية فيما مضى عنهم بذلك ؟  [ ص: 173 ] 
قيل : لأن يوم كيله غير يوم حصاده . ولن يخلو معنى قائلي هذا القول من أحد أمرين : إما أن يكونوا وجهوا معنى " الحصاد " ، إلى معنى " الكيل " ، فذلك ما لا يعقل في كلام العرب ؛ لأن " الحصاد " و " الحصد " في كلامهم : الجد والقطع ، لا الكيل أو يكونوا وجهوا تأويل قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، إلى : وآتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كلتموه ، فذلك خلاف ظاهر التنزيل . وذلك أن الأمر في ظاهر التنزيل بإيتاء الحق منه يوم حصاده ، لا بعد يوم حصاده . ولا فرق بين قائل : إنما عنى الله بقوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده   ) ، بعد يوم حصاده وآخر قال : عنى بذلك قبل يوم حصاده ؛ لأنهما جميعا قائلان قولا دليل ظاهر التنزيل بخلافه . 
				
						
						
