القول في تأويل قوله ( أو ما اختلط بعظم   ) 
قال أبو جعفر   : يقول تعالى ذكره : ومن البقر والغنم حرمنا على الذين هادوا شحومهما ، سوى ما حملت ظهورهما ، أو ما حملت حواياهما ، فإنا أحللنا ذلك لهم ، وإلا ما اختلط بعظم ، فهو لهم أيضا حلال . 
فرد قوله : ( أو ما اختلط بعظم ) ، على قوله : ( إلا ما حملت ظهورهما ) ف " ما " التي في قوله : ( أو ما اختلط بعظم ) ، في موضع نصب عطفا على " ما " التي في قوله : ( إلا ما حملت ظهورهما ) . 
وعنى بقوله : ( أو ما اختلط بعظم ) ، شحم الألية والجنب ، وما أشبه ذلك ، كما : - 
14122 - حدثنا القاسم  قال : حدثنا الحسين  قال : حدثني حجاج  ، عن  ابن جريج   : ( أو ما اختلط بعظم ) ، قال : شحم الألية بالعصعص ، فهو حلال . وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم ، فهو حلال  . 
14123 - حدثني محمد بن الحسين  قال : حدثنا أحمد بن المفضل  قال : حدثنا أسباط ،  عن  السدي   : ( أو ما اختلط بعظم ) ، مما كان من شحم على عظم . 
				
						
						
