ولا جدال في الحج ) القول في تأويل قوله تعالى (
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في ذلك .
فقال بعضهم : معنى ذلك : النهي عن أن يجادل المحرم أحدا .
ثم اختلف قائلو هذا القول .
فقال بعضهم : نهى عن أن يجادل صاحبه حتى يغضبه .
ذكر من قال ذلك :
3670 - حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله : " ولا جدال في الحج " ، قال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3671 - حدثنا عبد الحميد ، قال : حدثنا إسحاق ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن التميمي ، قال : سألت ابن عباس عن "الجدال" ، فقال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3672 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن عيينة ، عن خصيف ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : الجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3673 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن عبد الملك بن سليمان ، عن عطاء ، قال : الجدال : أن يماري الرجل أخاه حتى يغضبه . [ ص: 142 ]
3674 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير : " ولا جدال في الحج " قال : أن تمحن صاحبك حتى تغضبه .
3675 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا هارون ، عن عمرو ، عن شعيب بن خالد ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سألت عن قوله : " مجاهدا ولا جدال في الحج " ، قال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3676 - حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : حدثنا إسحاق ، عن عن ابن جريج ، قال : الجدال هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه . عمرو بن دينار
3677 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا حماد بن مسعدة ، قال : حدثنا عوف ، عن الحسن ، قال : الجدال : المراء .
3678 - حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : الجدال : أن تجادل صاحبك حتى تغضبه .
3679 - حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير ، قال : الجدال : أن تصخب [ على ] صاحبك .
3680 - حدثنا أحمد ، قال : حدثنا أبو أحمد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : " ولا جدال في الحج" قال : المراء . [ ص: 143 ]
3681 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق وحدثني أحمد بن حازم ، قال : حدثنا أبو نعيم قالا حدثنا حسين بن عقيل ، عن الضحاك قال : الجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3682 - حدثنا أحمد بن حازم ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا واقد الخلقاني ، عن عطاء ، قال : أما الجدال : فتماري صاحبك حتى تغضبه .
3683 - حدثت عن عمار ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قال : الجدال : المراء ، أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3684 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا المعلى بن أسد ، قال : حدثنا خالد ، عن المغيرة ، عن إبراهيم قال : الجدال المراء .
3685 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا المعلى ، قال : حدثنا عبد العزيز ، عن قال : سمعت موسى بن عقبة ، يحدث نحوه . عطاء بن يسار
3686 - حدثني قال : حدثنا ابن المثنى ، محمد بن أبي جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم بمثله .
3687 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا حماد ، عن الحجاج ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : الجدال : أن يماري بعضهم بعضا حتى يغضبوا .
3688 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن [ ص: 144 ] يحيى بن بشر ، عن عكرمة : " ولا جدال " الجدال الغضب ، أن تغضب عليك مسلما ، إلا أن تستعتب مملوكا فتعظه من غير أن تغضبه ، ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى في ذلك .
3689 - حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثني أبي ، عن النضر بن عربي ، عن عكرمة ، قال : الجدال : أن تماري صاحبك حتى يغضبك أو تغضبه .
3690 - حدثنا المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري وقتادة قالا الجدال هو الصخب والمراء وأنت محرم .
3691 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا قال : أخبرنا محمد بن بكر ، قال : قال ابن جريج ، عطاء : الجدال ما أغضب صاحبك من الجدل .
3692 - حدثني علي ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " ولا جدال في الحج " ، قال : الجدال : المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك ، فنهى الله عن ذلك .
3693 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن خصيف ، عن مقسم عن ابن عباس ، قال : الجدال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3694 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : الجدال : المراء .
3695 - حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري وقتادة قالا هو الصخب والمراء وأنت محرم . [ ص: 145 ]
3696 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم : " ولا جدال في الحج " ، كانوا يكرهون الجدال .
وقال آخرون منهم : "الجدال" في هذا الموضع ، معناه : السباب .
ذكر من قال ذلك :
3697 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس أن أخبره أن نافعا عبد الله بن عمر كان يقول : الجدال في الحج : السباب والمراء والخصومات .
3698 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : الجدال : السباب والمنازعة .
3699 - حدثني محمد بن سعد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمي ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : الجدال : السباب .
3700 - حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد وحدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، جميعا عن سعيد ، عن قتادة ، قال : الجدال : السباب .
وقال آخرون منهم : بل عنى بذلك خاصا من الجدال والمراء ، وإنما عنى الاختلاف في من هو أتم حجا من الحجاج .
ذكر من قال ذلك :
3701 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني أبو صخر ، عن قال : "الجدال" ، كانت محمد بن كعب القرظي ، قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء : "حجنا أتم من حجكم!" ، وقال هؤلاء : "حجنا أتم من حجكم!" . [ ص: 146 ]
وقال آخرون منهم : بل ذلك اختلاف كان يكون بينهم في اليوم الذي فيه الحج ، فنهوا عن ذلك .
ذكر من قال ذلك :
3702 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن جبر بن حبيب ، عن أنه قال : الجدال في الحج أن يقول بعضهم : "الحج اليوم!" ، ويقول بعضهم : "الحج غدا ! . القاسم بن محمد
وقال آخرون : بل اختلافهم ذلك في أمر مواقف الحج أيهم المصيب موقف إبراهيم .
ذكر من قال ذلك :
3703 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : " ولا جدال في الحج " ، قال : كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون ، كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم . فقطعه الله حين أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بمناسكهم .
وقال آخرون : بل قوله جل ثناؤه : " ولا جدال في الحج " ، خبر من الله تعالى عن استقامة وقت الحج على ميقات واحد لا يتقدمه ولا يتأخره ، وبطول فعل النسيء .
ذكر من قال ذلك :
3704 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن مجاهد في قوله : " ولا جدال في الحج " ، قال : قد استقام الحج ولا جدال فيه . [ ص: 147 ]
3705 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : أخبرنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد " ولا جدال في الحج " ، قال : لا شهر ينسأ ، ولا شك في الحج ، قد بين . كانوا يسقطون المحرم ثم يقولون : "صفران" لصفر وشهر ربيع الأول ، ثم يقولون : " شهرا ربيع" لشهر ربيع الآخر وجمادى الأولى ، ثم يقولون : "جماديان" لجمادى الآخرة ولرجب ، ثم يقولون لشعبان : "رجب" ، ثم يقولون لرمضان : "شعبان" ، ثم يقولون لشوال : "رمضان" ، ويقولون لذي القعدة : "شوال" ، ثم يقولون لذي الحجة : "ذا القعدة" ، ثم يقولون للمحرم : "ذا الحجة" ، فيحجون في المحرم . ثم يأتنفون فيحسبون على ذلك عدة مستقبلة على وجه ما ابتدءوا ، فيقولون : "المحرم وصفر وشهرا ربيع" ، فيحجون في المحرم ليحجوا في كل سنة مرتين ، فيسقطون شهرا آخر ، فيعدون على العدة الأولى ، فيقولون : "صفران ، وشهرا ربيع" نحو عدتهم في أول ما أسقطوا .
3706 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد نحوه .
3707 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : صاحب النسيء الذي ينسأ لهم أبو ثمامة رجل من بني كنانة .
3708 - حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبرنا ابن إسحاق ، عن أبي بشر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " ولا جدال في الحج " قال : لا شبهة في الحج ، قد بين الله أمر الحج .
3709 - حدثني موسى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن " السدي ولا جدال في الحج " ، قال : قد استقام أمر الحج فلا تجادلوا فيه .
3710 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن [ ص: 148 ] ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " ولا جدال في الحج " قال : لا شهر ينسأ ، ولا شك في الحج قد بين .
3711 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن العلاء بن عبد الكريم ، عن مجاهد : " ولا جدال في الحج " ، قال : قد علم وقت الحج ، فلا جدال فيه ولا شك .
3712 - حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد العزيز والعلاء ، عن مجاهد ، قال : هو شهر معلوم لا تنازع فيه .
3713 - حدثنا أحمد ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن سالم ، عن مجاهد : " ولا جدال في الحج " ، قال : لا شك في الحج .
3714 - حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : " ولا جدال في الحج " قال : المراء بالحج .
3715 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، " ولا جدال في الحج " ، فقد تبين الحج . قال : كانوا يحجون في ذي الحجة عامين ، وفي المحرم عامين ، ثم حجوا في صفر عامين . وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين ، ثم وافقت حجة أبي بكر من العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة ، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم من قابل في ذي الحجة ، فذلك حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " . إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض
3716 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد في قوله : " ولا جدال في الحج " قال : بين الله أمر الحج ومعالمه فليس فيه كلام .
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال في قوله : " ولا جدال في الحج" بالصواب ، [ ص: 149 ] قول من قال : معنى ذلك : قد بطل الجدال في الحج ووقته ، واستقام أمره ووقته على وقت واحد ، ومناسك متفقة غير مختلفة ، ولا تنازع فيه ولا مراء . وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أن أشهر معلومات ، ثم نفى عن وقته الاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف فيه . وقت الحج
وإنما اخترنا هذا التأويل في ذلك ، ورأيناه أولى بالصواب مما خالفه ، لما قد قدمنا من البيان آنفا في تأويل قوله : " ولا فسوق " ، أنه غير جائز أن يكون الذي خص بالنهي عنه في تلك الحال [ إلا ما هو ] مطلق مباح في الحال التي يخالفها ، وهي حال الإحلال . وذلك أن حكم ما خص به من ذلك حكم حال الإحرام ، إن كان سواء فيه حال الإحرام وحال الإحلال ، فلا وجه لخصوصه به حالا دون حال ، وقد عم به جميع الأحوال . وإذ كان ذلك كذلك ، وكان لا معنى لقول القائل في تأويل قوله : " ولا جدال في الحج" ، أن تأويله : لا تمار صاحبك حتى تغضبه ، إلا أحد معنيين :
إما أن يكون أراد : لا تماره بباطل حتى تغضبه ، فذلك ما لا وجه له . لأن الله عز وجل ، قد نهى عن المراء بالباطل في كل حال ، محرما كان المماري أو محلا فلا وجه لخصوص حال الإحرام بالنهي عنه ، لاستواء حال الإحرام والإحلال في نهي الله عنه .
أو يكون أراد : لا تماره بالحق ، وذلك أيضا ما لا وجه له ؛ لأن المحرم لو رأى رجلا يروم فاحشة ، كان الواجب عليه مراءه في دفعه عنها ، أو رآه يحاول ظلمه والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه ، كان عليه مراؤه فيه وجداله حتى يتخلصه منه . والجدال والمراء لا يكون بين الناس إلا من أحد وجهين : إما من قبل ظلم ، وإما من قبل حق ، فإذا كان من أحد وجهيه غير جائز فعله بحال ، ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال ، فأي وجوهه التي خص بالنهي عنه حال الإحرام؟ [ ص: 150 ] وكذلك لا وجه لقول من تأول ذلك أنه بمعنى السباب ؛ لأن الله تعالى ذكره قد نهى المؤمنين بعضهم عن سباب بعض على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في كل حال ، فقال صلى الله عليه وسلم :
3717 - " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر" .
فإذا كان المسلم عن سب المسلم منهيا في كل حال من أحواله ، محرما كان أو غير محرم ، فلا وجه لأن يقال : لا تسبه في حال الإحرام إذا أحرمت وفيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبر الذي : -
3718 - حدثنا به قال : حدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، شعبة ، عن سيار ، عن أبي حازم ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، " . من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ، خرج مثل يوم ولدته أمه
3719 - حدثني علي بن سهل ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا شعبة ، عن سيار ، عن أبي حازم ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . [ ص: 151 ] من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
3720 - حدثنا أحمد بن الوليد ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن سيار ، عن أبي حازم ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل حديث أبي هريرة عن ابن المثنى ، . وهب بن جرير
3721 - حدثني قال : حدثنا ابن المثنى ، محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن أبي حازم ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله أيضا . أبي هريرة ،
3722 - حدثنا قال : حدثنا ابن المثنى ، أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني منصور ، قال : سمعت أبا حازم يحدث عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه . أبي هريرة ،
3723 - حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا إسحاق ، قال : أخبرنا محمد بن عبيد الله ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه " .
3724 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع وأبو أسامة ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي حازم ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ ص: 152 ] وسلم ، فذكر مثله - إلا أنه قال : رجع كما ولدته أمه . أبي هريرة
3725 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن شعبة ، عن سيار ، عن أبي حازم ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه ، إلا أنه قال : رجع إلى أهله مثل يوم ولدته أمه" . أبي هريرة ،
3726 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ، عن عن إبراهيم بن طهمان ، منصور ، عن هلال بن يساف عن أبي حازم ، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكر نحوه - إلا أنه قال : رجع إلى أهله مثل يوم ولدته أمه . أبي هريرة
3727 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ، عن عن إبراهيم بن طهمان ، منصور عن هلال بن يساف ، عن أبي حازم ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، . [ ص: 153 ] من حج هذا البيت - يعني الكعبة - فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه
3728 - حدثنا الفضل بن الصباح ، قال : حدثنا هشيم بن بشير ، عن سيار ، عن أبي حازم ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، . من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كهيئة يوم ولدته أمه
دلالة واضحة على أن قوله : " ولا جدال في الحج " بمعنى النفي عن الحج بأن يكون في وقته جدال ومراء دون النهي عن جدال الناس بينهم فيما يعنيهم من الأمور أو لا يعنيهم .
وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق ، استحق من الله الكرامة ما وصف أنه استحقه بحجه ، تاركا للرفث والفسوق اللذين نهى الله الحاج عنهما في حجه ، من غير أن يضم إليهما الجدال . فلو كان الجدال الذي ذكره الله في قوله : " ولا جدال في الحج" مما نهاه الله عنه بهذه الآية - على نحو الذي تأول ذلك من تأوله من أنه المراء والخصومات أو السباب وما أشبه ذلك - لما كان صلى الله عليه وسلم ليخص باستحقاق الكرامة التي ذكر أنه يستحقها الحاج [ ص: 154 ] الذي وصف أمره ، باجتناب خلتين مما نهاه الله عنه في حجه دون الثالثة التي هي مقرونة بهما .
ولكن لما كان معنى الثالثة مخالفا معنى صاحبتيها في أنها خبر على المعنى الذي وصفنا ، وأن الأخريين بمعنى النهي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجتنبهما في حجه مستوجب ما وصف من إكرام الله إياه مما أخبر أنه مكرمه به - إذ كانتا بمعنى النهي - وكان المنتهي عنهما لله مطيعا بانتهائه عنهما ترك ذكر الثالثة ، إذ لم تكن في معناهما ، وكانت مخالفة سبيلها سبيلهما .
فإذ كان ذلك كذلك ، فالذي هو أولى بالقراءة من القراءات المخالفة بين إعراب "الجدال" وإعراب "الرفث والفسوق" ، ليعلم سامع ذلك - إذا كان من أهل الفهم باللغات - أن الذي من أجله خولف بين إعرابيهما اختلاف معنييهما .
وإن كان صوابا قراءة جميع ذلك باتفاق إعرابه على اختلاف معانيه ، إذ كانت العرب قد تتبع بعض الكلام بعضا بإعراب ، مع اختلاف المعاني ، وخاصة في هذا النوع من الكلام .
فأعجب القراءات إلي في ذلك - إذ كان الأمر على ما وصفت - قراءة من قرأ : " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" ، برفع"الرفث والفسوق" وتنوينهما ، وفتح "الجدال" بغير تنوين . وذلك هو قراءة جماعة البصريين ، وكثير من أهل مكة ، منهم عبد الله بن كثير . وأبو عمرو بن العلاء
وأما قول من قال : معناه : النهي عن اختلاف المختلفين في أتمهم حجا ، [ ص: 155 ] والقائلين : ، معناه النهي عن قول القائل : "غدا الحج" مخالفا به قول الآخر : "اليوم الحج" ، فقول في حكايته الكفاية عن الاستشهاد على وهائه وضعفه ، وذلك أنه قول لا تدرك صحته إلا بخبر مستفيض أوخبر صادق يوجب العلم أن ذلك كان كذلك ، فنزلت الآية بالنهي عنه ، أو أن معنى ذلك في بعض معاني الجدال دون بعض ، ولا خبر بذلك بالصفة التي وصفنا .
وأما دلالتنا على قول ما قلنا من أنه نفي من الله جل وعز عن شهور الحج ، فالاختلاف الذي كانت الجاهلية تختلف فيها بينها قبل كما وصفنا .
وأما دلالتنا على أن الجاهلية كانت تفعل ذلك ، فالخبر المستفيض في أهل الأخبار أن الجاهلية كانت تفعل ذلك ، مع دلالة قول الله تقدس اسمه : ( إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ) [ التوبة : 37 ]