القول في تأويل قوله ( إلا أن تقولوا قولا معروفا    ) 
قال أبو جعفر   : ثم قال - تعالى ذكره - : " إلا أن تقولوا قولا معروفا   " فاستثنى القول المعروف مما نهي عنه ، من مواعدة الرجل المرأة السر ، وهو من غير جنسه ، ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل : أن يأتي بمعنى خلاف الذي قبله في الصفة خاصة ، وتكون " إلا " فيه بمعنى " لكن " فقوله : " إلا أن تقولوا قولا معروفا " منه - ومعناه : ولكن قولوا قولا معروفا . فأباح الله - تعالى ذكره - أن يقول لها المعروف من القول في عدتها ، وذلك هو ما أذن له بقوله : " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء   " كما : - 
5172 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا سفيان  ، عن سلمة بن كهيل  ، عن مسلم البطين  ، عن سعيد بن جبير   : " إلا أن تقولوا قولا معروفا   "  [ ص: 114 ] قال : يقول : إني فيك لراغب ، وإني لأرجو أن نجتمع . 
5173 - حدثني المثنى  قال : حدثنا عبد الله بن صالح  قال : حدثني معاوية بن صالح  ، عن علي بن أبي طلحة ،  عن ابن عباس   : " إلا أن تقولوا قولا معروفا   " قال : هو قوله : " إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك " . 
5174 - حدثني المثنى  قال : حدثنا سويد  قال : أخبرنا ابن المبارك  ، عن سفيان  ، عن ليث  ، عن مجاهد   : " إلا أن تقولوا قولا معروفا   " قال : يعني التعريض . 
5175 - حدثنا القاسم  قال : حدثنا الحسين  قال : حدثني حجاج ، عن  ابن جريج  ، عن مجاهد   : " إلا أن تقولوا قولا معروفا   " قال : يعني التعريض . 
5176 - حدثني موسى  قال : حدثنا عمرو  قال : حدثنا أسباط  ، عن  السدي   : " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء   " إلى " حتى يبلغ الكتاب أجله   " قال : هو الرجل يدخل على المرأة وهي في عدتها فيقول : " والله إنكم لأكفاء كرام ، وإنكم لرغبة ، وإنك لتعجبيني ، وإن يقدر شيء يكن " . فهذا القول المعروف . 
5177 - حدثنا ابن حميد  قال : حدثنا مهران  ، وحدثني علي  قال : حدثنا زيد   - قالا جميعا ، قال سفيان   : " إلا أن تقولوا قولا معروفا   " قال يقول : " إني فيك لراغب ، وإني أرجو إن شاء الله أن نجتمع " . 
5178 - حدثني يونس  قال : أخبرنا ابن وهب  قال : قال ابن زيد  في قوله : " إلا أن تقولوا قولا معروفا   " قال يقول : " إن لك عندي كذا ، ولك عندي كذا ، وأنا معطيك كذا وكذا " . قال : هذا كله وما كان قبل أن يعقد عقدة النكاح ،  [ ص: 115 ] فهذا كله نسخه قوله : " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله   " . 
5179 - حدثني يحيى بن أبي طالب  قال : أخبرنا يزيد  قال : أخبرنا جويبر  ، عن الضحاك   : " إلا أن تقولوا قولا معروفا   " قال : المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها ، فيأتيها الرجل فيقول : " احبسي علي نفسك ، فإن لي بك رغبة ، فتقول : " وأنا مثل ذلك " فتتوق نفسه لها . فذلك القول المعروف . 
				
						
						
