القول في تأويل وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ) قوله (
قال أبو جعفر : يعني - تعالى ذكره - بقوله : " وبقية " الشيء الباقي ، من قول القائل : " قد بقي من هذا الأمر بقية " وهي " فعيلة " منه ، نظير " السكينة " من " سكن " . [ ص: 331 ]
وقوله : " مما ترك آل موسى وآل هارون " يعني به : من تركة آل موسى ، وآل هارون .
واختلف أهل التأويل في " البقية " التي كانت بقيت من تركتهم .
فقال بعضهم : كانت تلك " البقية " عصا موسى ورضاض الألواح .
ذكر من قال ذلك :
5685 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا داود ، عن عكرمة قال : أحسبه عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : " وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون " قال : رضاض الألواح .
5686 - حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال : حدثنا بشر قال : حدثنا داود ، عن عكرمة قال داود : وأحسبه عن ابن عباس مثله .
5687 - حدثنا قال : حدثنا ابن المثنى أبو الوليد قال : حدثنا حماد ، عن ، عن داود بن أبي هند عكرمة ، عن ابن عباس في هذه الآية : " وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون " قال : عصا موسى ورضاض الألواح .
5688 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون " قال : فكان في التابوت عصا موسى ورضاض الألواح ، فيما ذكر لنا .
5689 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : " وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون " قال : البقية عصا موسى ورضاض الألواح .
5690 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن : " السدي وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ، أما البقية ، فإنها عصا موسى [ ص: 332 ] ورضاضة الألواح .
5691 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : " وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون " عصا موسى وأثور من التوراة .
5692 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة في هذه الآية : " وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون " قال : التوراة ورضاض الألواح والعصا قال إسحاق ، قال : ورضاضه كسره . وكيع
5693 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ، عن ابن علية خالد ، عن عكرمة في قوله : " وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون " قال : رضاض الألواح .
وقال آخرون : بل تلك " البقية " عصا موسى وعصا هارون ، وشيء من الألواح .
ذكر من قال ذلك :
5694 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا جابر بن نوح ، عن إسماعيل ، عن ابن أبي خالد ، عن أبي صالح : " أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون " قال : كان فيه عصا موسى وعصا هارون ، ولوحان من التوراة ، والمن . [ ص: 333 ]
5695 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : سمعت أبي ، عن عطية بن سعد في قوله : " وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون " قال : عصا موسى ، وعصا هارون ، وثياب موسى ، وثياب هارون ، ورضاض الألواح .
وقال آخرون : بل هي العصا والنعلان .
ذكر من قال ذلك :
5696 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت الثوري عن قوله : " وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون " قال : منهم من يقول : البقية قفيز من من ورضاض الألواح ، ومنهم من يقول : العصا والنعلان .
وقال آخرون : بل كان ذلك العصا وحدها .
ذكر من قال ذلك :
5697 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا بكار بن عبد الله قال : قلنا لوهب بن منبه : ما كان فيه ؟ يعني في التابوت قال : كان فيه عصا موسى والسكينة .
وقال آخرون : بل كان ذلك ، رضاض الألواح وما تكسر منها .
ذكر من قال ذلك :
5698 - حدثنا القاسم قال : حدثني حجاج قال : قال قال ابن جريج ، ابن عباس في قوله : " وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون " قال : كان موسى حين ألقى الألواح تكسرت ورفع منها ، فجعل الباقي في ذلك التابوت . [ ص: 334 ]
5699 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ، عن قال : سألت ابن جريج عطاء بن أبي رباح عن قوله : " وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون " [ قال ] العلم والتوراة .
وقال آخرون : بل ذلك الجهاد في سبيل الله .
ذكر من قال ذلك :
5700 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ قال : أخبرنا عبيد الله بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون " يعني ب " البقية " القتال في سبيل الله ، وبذلك قاتلوا مع طالوت ، وبذلك أمروا .
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله - تعالى ذكره - أخبر عن التابوت الذي جعله آية لصدق قول نبيه - صلى الله عليه - الذي قال لأمته : " إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا " أن فيه سكينة منه وبقية مما تركه آل موسى وآل هارون . وجائز أن يكون تلك البقية : العصا ، وكسر الألواح والتوراة ، أو بعضها ، والنعلين ، والثياب ، والجهاد في سبيل الله . وجائز أن يكون بعض ذلك ، وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة ، ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم . ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا . وإذ كان كذلك ، فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره ، إذ كان جائزا فيه ما قلنا من القول .