[ ص: 47 ] القول في فاكتبوه ) تأويل قوله تعالى (
قال أبو جعفر : يعني - جل ثناؤه - بقوله : " فاكتبوه " فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى من بيع كان ذلك أو قرض .
واختلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه ، هل هو واجب أو هو ندب .
فقال بعضهم : هو حق واجب وفرض لازم .
ذكر من قال ذلك :
6322 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا أبو زهير عن جويبر عن الضحاك في قوله : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " قال : صغيرا كان أو كبيرا إلى أجل مسمى . من باع إلى أجل مسمى أمر أن يكتب ،
6323 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن قوله : " ابن جريج يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " قال : فمن ادان دينا فليكتب ، ومن باع فليشهد .
6324 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع في قوله : " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " فكان هذا واجبا .
6325 - وحدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع بمثله وزاد فيه ، قال : ثم قامت الرخصة والسعة . قال : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ) [ ص: 48 ] .
6326 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي ، كان رجلا صحب كعبا ، فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له ؟ قالوا : وكيف يكون ذلك ؟ قال : رجل باع شيئا فلم يكتب ولم يشهد ، فلما حل ماله جحده صاحبه ، فدعا ربه ، فلم يستجب له ، لأنه قد عصى ربه .
وقال آخرون : كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضا ، فنسخه قوله : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) .
ذكر من قال ذلك :
6327 - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن شبرمة عن الشعبي قال : لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب ولا تشهد ، لقوله : " فإن أمن بعضكم بعضا " قال ابن عيينة قال ابن شبرمة عن الشعبي : إلى هذا انتهى .
6328 - حدثنا المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود عن عامر في هذه الآية : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " حتى بلغ هذا المكان : " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته " قال : رخص من ذلك ، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه . [ ص: 49 ]
6329 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا هارون عن عمرو عن عاصم عن الشعبي قال : إن ائتمنه فلا يشهد عليه ولا يكتب .
6330 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : فكانوا يرون أن هذه الآية : " فإن أمن بعضكم بعضا " نسخت ما قبلها من الكتابة والشهود ، رخصة ورحمة من الله .
6331 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن قال : قال غير ابن جريج عطاء : نسخت الكتاب والشهادة : " فإن أمن بعضكم بعضا " .
6332 - حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : نسخ ذلك قوله : " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته " قال : فلولا هذا الحرف ، لم يبح لأحد أن يدان بدين إلا بكتاب وشهداء ، أو برهن . فلما جاءت هذه نسخت هذا كله ، صار إلى الأمانة .
6333 - حدثني المثنى قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا عن يزيد بن زريع سليمان التيمي قال : سألت الحسن قلت : قال : ألم تر أن الله - عز وجل - يقول : " كل من باع بيعا ينبغي له أن يشهد ؟ فليؤد الذي اؤتمن أمانته " ؟
6334 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن المثنى عبد الوهاب قال : حدثنا [ ص: 50 ] داود عن عامر في هذه الآية : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " حتى بلغ هذا المكان : " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته " قال : رخص في ذلك ، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه .
6335 - حدثني يعقوب قال : حدثنا عن ابن علية داود عن الشعبي في قوله : " فإن أمن بعضكم بعضا " قال : إن أشهدت فحزم ، وإن لم تشهد ففي حل وسعة .
6336 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال : قلت : أرأيت للشعبي قال : فقرأ إلى قوله : " الرجل يستدين من الرجل الشيء أحتم عليه أن يشهد ؟ فإن أمن بعضكم بعضا " قد نسخ ما كان قبله .
6337 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال : حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة ، [ عن أبيه ] ، عن أنه قرأ : " أبي سعيد الخدري يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " إلى : " فإن أمن بعضكم بعضا " قال : هذه نسخت ما قبلها .