القول في فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) تأويل قوله تعالى (
قال أبو جعفر : يعني بذلك - جل ثناؤه - : فإن لم يكونا رجلين فليكن رجل وامرأتان على الشهادة . ورفع " الرجل والمرأتان " بالرد على " الكون " . وإن شئت قلت : فإن لم يكونا رجلين ذلك . وإن شئت : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يشهدون عليه . وإن قلت : فإن لم يكونا رجلين فهو رجل وامرأتان ، كان صوابا . كل ذلك جائز . فليشهد رجل وامرأتان على
ولو كان " فرجلا وامرأتين " نصبا كان جائزا على تأويل " فإن لم يكونا رجلين فاستشهدوا رجلا وامرأتين " . [ ص: 62 ]
وقوله : " ممن ترضون من الشهداء " يعني : من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم ، كما : -
6359 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع في قوله : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " يقول : في الدين " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " وذلك في الدين " ممن ترضون من الشهداء " يقول : عدول .
6360 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا أبو زهير عن جويبر عن الضحاك : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " أمر الله - عز وجل - أن يشهدوا ذوي عدل من رجالهم " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " .