( ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ( 74 ) وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ( 75 ) ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ( 76 ) ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ( 77 ) وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ( 78 ) )
( ولوطا آتيناه ) أي وآتينا لوطا ، وقيل واذكر لوطا آتيناه ، ( حكما ) يعني الفصل بين الخصوم بالحق ( ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ) يعني سدوم وكان أهلها يأتون الذكران في أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم مع أشياء أخر كانوا يعملون من المنكرات ( إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ) . ( ونوحا إذ نادى ) دعا ، ( من قبل ) أي من قبل إبراهيم ولوط ، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ) قال ( ابن عباس : من الغرق وتكذيب قومه . وقيل لأنه كان ، والكرب أشد الغم . ( أطول الأنبياء عمرا وأشدهم بلاء ونصرناه ) منعناه ( من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) أن يصلوا إليه بسوء وقال أبو عبيدة : أي على القوم ، ( إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ) قوله عز وجل : وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) اختلفوا في الحرث قال ( ابن مسعود رضي الله عنهم وأكثر المفسرين كان الحرث كرما قد تدلت عناقيده وقال وابن عباس قتادة : كان زرعا ( إذ نفشت فيه غنم القوم ) أي رعته ليلا فأفسدته والنفش الرعي بالليل والهمل بالنهار [ ص: 332 ] وهما الرعي بلا راع ( وكنا لحكمهم شاهدين ) أي كان ذلك بعلمنا ومرأى منا لا يخفى علينا علمه قال الفراء : جمع اثنين فقال لحكمهم وهو يريد داود وسليمان لأن الاثنين جمع وهو مثل قوله ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ( النساء 11 ) ، وهو يريد أخوين .
قال ابن عباس وقتادة : وذلك أن رجلين دخلا على والزهري داود أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الزرع إن هذا انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرثي فأفسدته فلم يبق منه شيء فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث فخرجا فمرا على سليمان فقال كيف قضى بينكما فأخبراه فقال سليمان : لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا .
وروي أنه قال غير هذا أرفق بالفريقين فأخبر بذلك داود فدعاه فقال كيف تقضي؟ ويروى أنه قال بحق النبوة والأبوة إلا أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين ، قال ادفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى أهله وأخذ صاحب الغنم غنمه فقال داود القضاء ما قضيت وحكم بذلك .
وقيل إن سليمان يوم حكم كان ابن إحدى عشرة سنة وأما حكم الإسلام [ في هذه المسألة ] أن فلا ضمان على ربها وما أفسدت بالليل ضمنه ربها لأن في عرف الناس أن أصحاب الزرع يحفظونه بالنهار والمواشي تسرح بالنهار وترد بالليل إلى المراح . ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير
أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي شهاب ، عن حرام بن سعد بن محيصة دخلت حائطا فأفسدته فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن للبراء بن عازب ما أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه فيما أتلفت ماشيته ليلا كان أو نهارا . أن ناقة