(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=28995والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ( 4 ) )
قوله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) أراد بالرمي القذف بالزنا . وكل من
nindex.php?page=treesubj&link=10465رمى محصنا أو محصنة بالزنا فقال له : زنيت أو يا زاني فيجب عليه جلد ثمانين جلدة ، إن كان حرا ، وإن كان عبدا فيجلد أربعين ، وإن كان المقذوف غير محصن ، فعلى القاذف التعزير .
nindex.php?page=treesubj&link=10381وشرائط الإحصان خمسة : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنى ، حتى أن من زنى مرة في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف فلا حد عليه . فإن
nindex.php?page=treesubj&link=10532أقر المقذوف على نفسه بالزنا أو
nindex.php?page=treesubj&link=10531أقام القاذف أربعة من الشهود على زناه سقط الحد عن القاذف ؛ لأن الحد الذي وجب عليه حد الفرية وقد ثبت صدقه .
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ) أي : يقذفون بالزنا المحصنات ، يعني المسلمات الحرائر العفائف (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) يشهدون على زناهن (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فاجلدوهم ثمانين جلدة ) أي : اضربوهم ثمانين جلدة . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=28995وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( 4 ) )
قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) أَرَادَ بِالرَّمْيِ الْقَذْفَ بِالزِّنَا . وَكُلُّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10465رَمَى مُحْصَنًا أَوْ مُحْصَنَةً بِالزِّنَا فَقَالَ لَهُ : زَنَيْتَ أَوْ يَا زَانِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ جَلْدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، إِنْ كَانَ حُرًّا ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَيُجْلَدُ أَرْبَعِينَ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْذُوفُ غَيْرَ مُحْصَنٍ ، فَعَلَى الْقَاذِفِ التَّعْزِيرُ .
nindex.php?page=treesubj&link=10381وَشَرَائِطُ الْإِحْصَانِ خَمْسَةٌ : الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعِفَّةُ مِنَ الزِّنَى ، حَتَّى أَنَّ مَنْ زَنَى مَرَّةً فِي أَوَّلِ بُلُوغِهِ ثُمَّ تَابَ وَحَسُنَتْ حَالَتُهُ وَامْتَدَّ عُمْرُهُ فَقَذَفَهُ قَاذِفٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ . فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10532أَقَرَّ الْمَقْذُوفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10531أَقَامَ الْقَاذِفُ أَرْبَعَةً مِنَ الشُّهُودِ عَلَى زِنَاهُ سَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْقَاذِفِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ وَقَدْ ثَبَتَ صِدْقُهُ .
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ) أَيْ : يَقْذِفُونَ بِالزِّنَا الْمُحْصَنَاتِ ، يَعْنِي الْمُسْلِمَاتِ الْحَرَائِرَ الْعَفَائِفَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ) يَشْهَدُونَ عَلَى زِنَاهُنَّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) أَيْ : اضْرِبُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )