(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ( 240 ) )
nindex.php?page=treesubj&link=28973_32265_28861قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ) يا معشر الرجال ( ويذرون ) أي يتركون ( أزواجا ) أي زوجات ( وصية لأزواجهم ) قرأ
أهل البصرة وابن عامر وحمزة وحفص وصية بالنصب على معنى
[ ص: 291 ] فليوصوا وصية وقرأ الباقون بالرفع أي كتب عليكم الوصية (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240متاعا إلى الحول ) متاعا نصب على المصدر أي متعوهن متاعا وقيل : جعل الله ذلك لهن متاعا والمتاع نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكنها وما تحتاج إليه (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غير إخراج ) نصب على الحال وقيل بنزع حرف على الصفة أي من غير إخراج نزلت هذه الآية في رجل من أهل
الطائف يقال له
حكيم بن الحارث هاجر إلى
المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته فمات فأنزل الله هذه الآية فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم والديه وأولاده من ميراثه ولم يعط امرأته شيئا وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا كاملا وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام حولا كاملا وكان يحرم على الوارث إخراجها من البيت قبل تمام الحول وكانت نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها تلك السنة ما لم تخرج ولم يكن لها الميراث فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتها وكان على الرجل أن يوصي بها فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالربع والثمن ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشر .
nindex.php?page=treesubj&link=28973قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فإن خرجن ) يعني من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة (
nindex.php?page=treesubj&link=28973فلا جناح عليكم ) يا أولياء الميت (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240في ما فعلن في أنفسهن من معروف ) يعني التزين للنكاح ولرفع الجناح عن الرجال وجهان :
أحدهما : لا جناح عليكم في قطع النفقة إذا خرجن قبل انقضاء الحول .
والآخر : لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج لأن مقامها في بيت زوجها حولا غير واجب عليها خيرها الله تعالى بين أن تقيم حولا ولها النفقة والسكنى وبين أن تخرج فلا نفقة ولا سكنى إلى أن نسخه بأربعة أشهر وعشر .
(
nindex.php?page=treesubj&link=28973والله عزيز حكيم ) .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 240 ) )
nindex.php?page=treesubj&link=28973_32265_28861قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ) يَا مَعْشَرَ الرِّجَالِ ( وَيَذَرُونَ ) أَيْ يَتْرُكُونَ ( أَزْوَاجًا ) أَيْ زَوْجَاتٍ ( وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ ) قَرَأَ
أَهْلُ الْبَصْرَةِ وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَحَفْصٌ وَصِيَّةً بِالنَّصْبِ عَلَى مَعْنَى
[ ص: 291 ] فَلْيُوصُوا وَصِيَّةً وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ أَيْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْوَصِيَّةَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) مَتَاعًا نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ مَتِّعُوهُنَّ مَتَاعًا وَقِيلَ : جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُنَّ مَتَاعًا وَالْمَتَاعُ نَفَقَةُ سَنَةٍ لِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا وَسَكَنِهَا وَمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) نُصِبَ عَلَى الْحَالِ وَقِيلَ بِنَزْعِ حَرْفٍ عَلَى الصِّفَةِ أَيْ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ
الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ
حَكِيمُ بْنُ الْحَارِثِ هَاجَرَ إِلَى
الْمَدِينَةِ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَمَعَهُ أَبَوَاهُ وَامْرَأَتُهُ فَمَاتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِدَيْهِ وَأَوْلَادَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ وَلَمْ يُعْطِ امْرَأَتَهُ شَيْئًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهَا مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا حَوْلًا كَامِلًا وَكَانَتْ عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ حَوْلًا كَامِلًا وَكَانَ يَحْرُمُ عَلَى الْوَارِثِ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْبَيْتِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا وَاجِبَةٌ فِي مَالِ زَوْجِهَا تِلْكَ السَّنَةَ مَا لَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا الْمِيرَاثُ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا وَكَانَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بِهَا فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَنَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى نَفَقَةَ الْحَوْلِ بِالرُّبْعِ وَالثُّمْنِ وَنَسَخَ عِدَّةَ الْحَوْلِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ .
nindex.php?page=treesubj&link=28973قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فَإِنْ خَرَجْنَ ) يَعْنِي مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِنَّ قَبْلَ الْحَوْلِ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجِ الْوَرَثَةِ (
nindex.php?page=treesubj&link=28973فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) يَا أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) يَعْنِي التَّزَيُّنَ لِلنِّكَاحِ وَلِرَفْعِ الْجُنَاحِ عَنِ الرِّجَالِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي قَطْعِ النَّفَقَةِ إِذَا خَرَجْنَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلِ .
وَالْآخَرُ : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي تَرْكِ مَنْعِهِنَّ مِنَ الْخُرُوجِ لِأَنَّ مُقَامَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَوْلًا غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهَا خَيَّرَهَا اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ أَنْ تُقِيمَ حَوْلًا وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى وَبَيْنَ أَنْ تَخْرُجَ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى إِلَى أَنْ نَسَخَهُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ .
(
nindex.php?page=treesubj&link=28973وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) .