[ ص: 23 ]   ( لا يمسه إلا المطهرون     ( 79 ) ) 
( لا يمسه    ) أي ذلك الكتاب المكنون ، ( إلا المطهرون    ) وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة ، يروى هذا عن أنس ،  وهو قول سعيد بن جبير ،   وأبي العالية ،  وقتادة  وابن زيد    : أنهم الملائكة ، وروى حسان  عن الكلبي  قال : هم السفرة الكرام البررة . 
وروى محمد بن الفضيل  عنه لا يقرؤه إلا الموحدون . قال عكرمة    : وكان ابن عباس  ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن . 
قال الفراء    : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به . 
وقال قوم : معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات ، وظاهر الآية نفي ومعناها نهي ، قالوا : لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا المحدث حمل المصحف ولا مسه ، وهو قول عطاء   وطاوس ،  وسالم ،  والقاسم ،  وأكثر أهل العلم ، وبه قال مالك   والشافعي    . وقال الحكم ،  وحماد ،   وأبو حنيفة    : يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسه    . والأول قول أكثر الفقهاء . 
أخبرنا أبو الحسن السرخسي ،  أخبرنا زاهر بن أحمد ،  أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي  أخبرنا أبو مصعب  عن مالك  عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر   . 
والمراد بالقرآن : المصحف ، سماه قرآنا على قرب الجوار والاتساع . كما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو    " . وأراد به المصحف . 
				
						
						
