( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ( 3 ) )
( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) ثم : أنه يحرم على الزوج وطؤها بعد الظهار ما لم يكفر ، حكم الظهار . لقوله تعالى : " والكفارة تجب بالعود بعد الظهار ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " .
واختلف أهل العلم في " العود " فقال أهل الظاهر : هو ، وهو قول إعادة لفظ الظهار أبي العالية لقوله تعالى : " ثم يعودون لما قالوا " أي إلى ما قالوا [ أي أعادوه مرة أخرى ] . فإن لم يكرر اللفظ فلا كفارة عليه .
وذهب قوم إلى أن والمراد من " العود " هو : العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار ، وهو قول الكفارة تجب بنفس الظهار ، مجاهد . والثوري
وقال قوم : المراد من " العود " الوطء وهو قول الحسن وقتادة وطاوس وقالوا : لا كفارة عليه ما لم يطأها . وقال قوم : هو العزم على الوطء ، وهو قول والزهري مالك وأصحاب الرأي .
وذهب إلى أن العود هو أن يمسكها عقيب الظهار زمانا يمكنه أن يفارقها فلم يفعل ، فإن الشافعي فلا كفارة عليه لأن العود للقول هو المخالفة . وفسر طلقها عقيب الظهار في الحال أو مات أحدهما في الوقت ابن عباس " العود " بالندم ، فقال : يندمون فيرجعون إلى الألفة ، ومعناه هذا .
قال الفراء يقال : عاد فلان لما قال ، أي فيما قال ، وفي نقض ما قال يعني : [ ص: 52 ] رجع عما قال .
وهذا يبين ما قال وذلك أن قصده بالظهار التحريم ، فإذا أمسكها على النكاح فقد خالف قوله ورجع عما قاله فتلزمه الكفارة ، حتى قال : لو الشافعي ينعقد ظهاره ولا كفارة عليه حتى يراجعها فإن راجعها صار عائدا ولزمته الكفارة . ظاهر عن امرأته الرجعية
قوله : ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) والمراد ب " التماس " : المجامعة ، ، سواء أراد التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام ، وعند فلا يحل للمظاهر وطء امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفر مالك إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله ، لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس وقال في الإطعام : " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " ولم يقل : من قبل أن يتماسا . وعند الآخرين : الإطلاق في الإطعام محمول على المقيد في العتق والصيام .
واختلفوا في تحريم ما سوى الوطء من المباشرات قبل التكفير ، كالقبلة والتلذذ : فذهب أكثرهم إلى أنه لا يحرم سوى الوطء ، وهو قول الحسن ، وأظهر قولي وسفيان الثوري كما أن الحيض يحرم الوطء دون سائر الاستمتاعات . الشافعي
وذهب بعضهم إلى أنه يحرم ، لأن اسم " التماس " يتناول الكل ، ولو يعصي الله تعالى ، والكفارة في ذمته . ولا يجوز أن يعود ما لم يكفر ، ولا يجب بالجماع كفارة أخرى . وقال بعض أهل العلم : إذا واقعها قبل التكفير عليه كفارتان . جامع المظاهر قبل التكفير
يجب عليه عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ، فإن أفطر يوما متعمدا أو نسي النية يجب عليه استئناف الشهرين ، فإن عجز عن الصوم يجب عليه أن يطعم ستين مسكينا . وقد ذكرنا في سورة المائدة مقدار ما يطعم كل مسكين . [ ص: 53 ] ( وكفارة الظهار مرتبة ذلكم توعظون به ) تؤمرون به ( والله بما تعملون خبير ) .