الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        5256 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        الحديث الرابع حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقع في أكثر الروايات هنا لا يزني حين يزني بحذف الفاعل ، فقدر بعض الشراح الرجل أو المؤمن أو الزاني ، وقد بينت هذه الرواية تعيين الاحتمال الثالث .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) قال ابن بطال : هذا أشد ما ورد في شرب الخمر ، وبه تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامدا عالما بالتحريم ، وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل ، لأن العاصي يصير أنقص حالا في الإيمان ممن لا يعصي ، ويحتمل أن يكون المراد أن فاعل ذلك يئول أمره إلى ذهاب الإيمان ، كما وقع في حديث عثمان الذي أوله اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث - وفيه - وإنها لا تجتمع هي والإيمان إلا وأوشك أحدهما أن يخرج صاحبه أخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا ، وصححه ابن حبان مرفوعا . قال ابن بطال : وإنما أدخل البخاري هذه الأحاديث المشتملة على الوعيد الشديد في هذا الباب ليكون عوضا عن حديث ابن عمر كل مسكر حرام وإنما لم يذكره في هذا الباب لكونه روي موقوفا ، كذا قال ، وفيه نظر ، لأن في الوعيد قدرا زائدا على مطلق التحريم ، وقد ذكر البخاري ما يؤدي معنى حديث ابن عمر كما سيأتي قريبا .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( قال ابن شهاب ) هو موصول بالإسناد المذكور .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( إن أبا بكر أخبره ) هو والد عبد الملك شيخ ابن شهاب فيه .

                                                                                                                                                                                                        [ ص: 38 ] قوله : ( ثم يقول كان أبو بكر ) هو ابن عبد الرحمن المذكور ، والمعنى أنه كان يزيد ذلك في حديث أبي هريرة ، وقد مضى بيان ذلك عند ذكر شرح الحديث في كتاب المظالم ، ويأتي مزيد لذلك في كتاب الحدود إن شاء الله - تعالى - .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية