الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5501 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655391nindex.php?page=treesubj&link=17416_31431_17620رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما
قوله ( باب nindex.php?page=treesubj&link=17621ما يرخص للرجال من الحرير للحكة ) بكسر المهملة وتشديد الكاف : نوع من الجرب أعاذنا الله - - تعالى - منه ، وذكر الحكة مثالا لا قيدا ، وقد ترجم له في الجهاد " الحرير للجرب " وتقدم أن الراجح أنه بالمهملة وسكون الراء .
قوله : ( حدثني محمد ) كذا للأكثر غير منسوب ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12757أبي علي بن السكن " حدثنا محمد بن سلام " وبه جزم المزي في الأطراف .
قوله : ( عن أنس ) وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن شعبة عن قتادة " سمعت أنسا " وقد تقدمت في الجهاد .
قوله : ( للزبير وعبد الرحمن في nindex.php?page=treesubj&link=17621لبس الحرير لحكة بهما ) أي لأجل الحكة ، وفي رواية سعيد عن قتادة " من حكة كانت بهما " وفي رواية همام عن قتادة أنهما شكيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - القمل ، وقد تقدمتا في الجهاد ، وكأن الحكة نشأت من أثر القمل ، وتقدمت مباحثه في كتاب الجهاد ، قال الطبري : فيه دلالة على أن النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=17620لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير انتهى . ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره ، وقد تقدم في الجهاد أن بعض الشافعية خص الجواز بالسفر دون الحضر ، واختاره ابن الصلاح ، وخصه النووي في " الروضة " مع ذلك بالحكة ونقله الرافعي في القمل أيضا .
( تنبيه ) : وقع في " الوسيط nindex.php?page=showalam&ids=14847للغزالي " أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب ، وغلطوه . وفي وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن ، وقد تقدم في الجهاد عن عمر ما يوافقه .