الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5671 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد هو المقبري عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655558كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=32659_33293_30510يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=32524_19809لا تحقرن جارة لجارتها ) كذا حذف المفعول اكتفاء بشهرة الحديث
أورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك ، واتفق أن هذا الحديث ورد من طريق سعيد المقبري عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والحديث قبله من طريق سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ليس بينهما واسطة ، وكل من الطريقين صحيح لأن سعيدا أدرك nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وسمع منه أحاديث وسمع من أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أشياء كان يحدث بها تارة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلا واسطة ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعضها وبين الاختلاف على سعيد فيها ، وهي محمولة على أنه سمعها من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة واستثبت أباه فيها ، فكان يحدث بها تارة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وتارة عنه بلا واسطة ، ولم يكن مدلسا ، وإلا لحدث بالجميع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والله أعلم . وبقية المتن " ولو فرسن شاة " بكسر الفاء وسكون الراء وكسر المهملة ثم نون : حافر الشاة . وقد تقدم شرحه مستوفى في " كتاب الهبة " والكلام على إعراب يا نساء المسلمات ، وحاصله أن فيه اختصارا . لأن المخاطبين يعرفون المراد منه ، أي nindex.php?page=treesubj&link=32524_19809لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب ، ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء أمر بضده ، وهو كناية عن التحابب والتوادد ، فكأنه قال : لتوادد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت ، فيتساوى في ذلك الغني والفقير ، وخص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبغضاء ، ولأنهن أسرع انفعالا في كل منهما . وقال الكرماني : يحتمل أن يكون النهي للمعطية ، ويحتمل أن يكون للمهدى إليها . قلت : ولا يتم حمله على المهدى إليها إلا بجعل اللام في قوله لجارتها بمعنى من ولا يمتنع حمله على المعنيين .