باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة
564 حدثنا حدثنا أبو النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال ابن عمر لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها
[ ص: 75 ] أصلي كما رأيت أصحابي يصلون