باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال 
 5725 حدثنا  أبو اليمان  أخبرنا  شعيب  عن  الزهري  قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل  هو ابن الحارث  وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم  لأمها أن  عائشة  حدثت أن عبد الله بن الزبير  قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة  والله لتنتهين عائشة  أو لأحجرن عليها فقالت أهو قال هذا قالوا نعم قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير  أبدا فاستشفع ابن الزبير  إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري فلما طال ذلك على ابن الزبير  كلم المسور بن مخرمة  وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث  وهما من بني زهرة  وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة  فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبل به المسور  وعبد الرحمن  مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة  فقالا السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل قالت عائشة  ادخلوا قالوا كلنا قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير  فلما دخلوا دخل ابن الزبير  الحجاب فاعتنق عائشة  وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور  وعبد الرحمن  يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه  فوق ثلاث ليال فلما أكثروا على عائشة  من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير  وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها      	
		 [ ص: 507 ] 
				
						
						
