باب البكران يجلدان وينفيان الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين  قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد 
 6443 حدثنا  مالك بن إسماعيل  حدثنا  عبد العزيز  أخبرنا  ابن شهاب  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  عن زيد بن خالد الجهني  قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام  قال  ابن شهاب  وأخبرني  عروة بن الزبير  أن  عمر بن الخطاب  غرب ثم لم تزل تلك السنة      	
		
				
						
						
