الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        6577 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربع مائة مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه لما أعطيتك وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وقال بعض الناس : إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب ) أي ما اشتراه ( لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين ) أي لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل في إسقاطها بجعلها للصغير .

                                                                                                                                                                                                        قال ابن بطال : إنما قال ذلك لأن من وهب لابنه شيئا فعل ما يباح له فعله ، والهبة للابن الصغير يقبلها الأب لولده من نفسه ، وأشار باليمين إلى ما لو وهب لأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت بشروطها ، والصغير لا يحلف لكن عند المالكية أن أباه الذي يقبل له يحلف بخلاف ما إذا وهب للغريب . وعن مالك : لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقا وهو الذي في المدونة .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية