باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وقال عكرمة قال عمر لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال لعبد الرحمن بن عوف عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا
6749 حدثنا حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد عن يحيى عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أن أبي قتادة قال أبا قتادة حنين فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فأرضه منه فقال من له بينة على قتيل قتله فله سلبه أبو بكر كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عن عبد الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي وقال الليث أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية
[ ص: 169 ]