الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6758 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=656644أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله قال nindex.php?page=treesubj&link=15168_20334_25272_31503_11371_13210_26287خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=15168القضاء على الغائب ) أي في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق ، حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلا ، حكم بالمال دون القطع ، قال ابن بطال : أجاز مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو عبيد وجماعة الحكم على الغائب ، واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا إن طالت غيبته أو انقطع خبره ، وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك وقال : " العمل بالمدينة على الحكم على الغائب مطلقا حتى لو غاب بعد أن توجه عليه الحكم قضي عليه " وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : " لا يقضى على الغائب مطلقا . وأما من هرب أو استتر بعد إقامة البينة فينادي القاضي عليه ثلاثا فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه " وقال ابن قدامة : أجازه أيضا ابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق وهو أحد الروايتين عن أحمد ، ومنعه أيضا الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وهي الرواية الأخرى عن أحمد قال : " واستثنى أبو حنيفة من له وكيل مثلا ، فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على وكيله " واحتج من منع بحديث علي رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=848369لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر . وهو حديث حسن ، أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما ، وبحديث " الأمر nindex.php?page=treesubj&link=15125بالمساواة بين الخصمين ، وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه فإذا غاب فلا تسمع ، وبأنه لو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه " وأجاب من أجاز : بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب لأن حجته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم السابق ، وحديث علي محمول على الحاضرين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : حديث علي ، إنما هو مع إمكان السماع فأما مع تعذره بمغيب فلا يمنع الحكم ، كما لو تعذر بإغماء أو جنون أو حجر أو صغر ، وقد عمل الحنفية بذلك في الشفعة والحكم على من عنده للغائب مال أن [ ص: 184 ] يدفع منه " نفقة زوج الغائب " . ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة هند ، وقد احتج بها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة لجواز القضاء على الغائب ، وتعقب بأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد ، وتقدم بيان ذلك مستوفى في " كتاب النفقات " مع شرح الحديث المذكور ولله الحمد . وذكر ابن التين فيه من الفوائد غير ما تقدم : nindex.php?page=treesubj&link=11373خروج المرأة في حوائجها ، وأن صوتها ليس بعورة " . قلت : وفي كل منهما نظر ، وأما الأول فلأنه جاء أن هندا كانت جاءت للبيعة فوقع ذكر النفقة تبعا . وأما الثاني فحال الضرورة مستثنى وإنما النزاع حيث لا ضرورة .